غير الحكومية.. الامن اللبناني يقدم طلبا لجمعيات إغاثة السوريين اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
طلب الأمن العام اللبناني من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، لا سيما تلك العاملة في إغاثة ومساعدة النازحين السوريين، اليوم الخميس، الامتناع عن أيّ نشاطات مخالفة لمضمون التراخيص والأذونات الممنوحة لها، والتقدم بنسخة عن الترخيص والإذن الذي حصلت عليه. وأشار بيان لمكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، إلى "تزايد أعداد المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين، لا سيما أن عددًا منها لم يحصل على إجازة ترخيص أو علم وخبر، تخولها ممارسة أي نشاط".
وذكر البيان، ان "بعض هذه الجمعيات تقوم بممارسة نشاطات مخالفة لطبيعة عملها ونظامها التأسيسي، الذي صدر بموجبه الترخيص أو الإذن"، محذرًا من أن المديرية ستكثف عملية مسح نشاطات هذه الجمعيات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته في الحادي عشر من هذا الشهر سلسلة توصيات تتعلق بالنزوح السوري الجديد، بينها توصية لوزارة الداخلية، نصت على الطلب من الجمعيات كافة، لاسيما الأجنبية منها، "وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها".
وتنامت أعداد الجمعيات الأهلية والمدنية، من محلية ودولية، العاملة في لبنان، بالتزامن مع بدء موجة النزوح السوري في العام 2011.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الحالات التي تتسبب في حبس أو ترحيل اللاجئ.
الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئوفقًا للمادة 9 من القانون، يتم حبس أو ترحيل اللاجئ في الحالات التالية:
1. اكتساب صفة اللاجئ بطرق غير مشروعةإذا تبين أن اللاجئ قد حصل على هذا الوصف بناءً على احتيال أو غش أو تقديم بيانات خاطئة، أو إغفال معلومات أساسية تتعلق بوضعه.2. المشاركة في أنشطة حزبية أو سياسية داخل مصريُمنع اللاجئ من المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو التأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية في مصر.3. الإضرار بالنظام العام أو الأمن القوميإذا قام اللاجئ بأعمال تمس النظام العام أو الأمن القومي.إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع:مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.أهداف جامعة الدول العربية.أهداف الاتحاد الأفريقي.أي منظمة دولية تكون مصر طرفًا فيها.4. الأعمال العدائيةإذا ارتكب اللاجئ أعمالًا عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مما يُعد تهديدًا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية.إجراءات إسقاط صفة اللاجئ والترحيلإذا قررت اللجنة المختصة إسقاط وصف اللاجئ بناءً على إحدى الحالات السابقة، تُطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.يتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات والإجراءات اللازمة.المادة 10: تدابير خاصة في ظروف استثنائيةنصت المادة 10 على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد اللاجئين في الحالات التالية:
زمن الحرب: يُسمح للجنة المختصة بطلب إجراءات استثنائية ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بالحرب.مكافحة الإرهاب: يتم اتخاذ تدابير ضرورية في إطار القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب.ظروف خطيرة أو استثنائية: يمكن للجنة طلب التدخل إذا حدثت أزمات استثنائية تهدد الأمن القومي والنظام العام.أهداف القانونحماية الأمن القومي: يضمن القانون الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط وضع اللاجئين.تنظيم الأوضاع القانونية: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان عدم إساءة استخدام صفة اللاجئ.توازن بين الحقوق والأمن: يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين مع الالتزام بالمصالح الوطنية.التداعيات القانونية والاجتماعيةتعزيز الاستقرار: يساعد القانون على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يحقق استقرار المجتمع.ردع المخالفات: يُعد القانون رادعًا لأي محاولات للتحايل أو ارتكاب أعمال تمس الأمن القومي.حماية مصر من التحديات الإقليمية: تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق حماية مصر من التوترات الإقليمية والدولية.