عاجل.. الوطنية للانتخابات تحدد الرموز الانتخابية لمرشحي الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، لتشمل 15 رمزًا انتخابيًا.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس 28 سبتمبر، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحديد الرموز الانتخابية، ليختار منها كل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب، وذلك وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
وشمل القرار، أنه في حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي، تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة.
وتضمنت الرموز التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات: نجمة، وشمس، وأسد، وحصان، ونسر، وديك، وميزان، وطائرة، وساعة يد، ونخلة، ومركب، ومظلة، وتليفون، ونظارة، وسلم.
اقرأ أيضاً«الوطنية للانتخابات» تتعاقد مع القابضة للسياحة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024.. حماة الوطن بالقليوبية يواصل اللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة
الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بالغربية لليوم الرابع لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الرموز الانتخابية الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».