المشدد 5 سنوات للمتهمين بتزوير رخصة قيادة في البدرشين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمان بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بتزوير محرر رسمي "رخصة القيادة" بالبدرشين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمان "محمود.م" 36 سنة سائق، "محمود.ا" 39 سنة حاصل علي دبلوم فني، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه تزوير رخصة سيارة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 4612 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين.
تبين أنه في يوم 23 فبراير الماضي، بقيام المتهمان بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي رخصة تسيير مركبة رقمية ملاكي، والمنسوب صدورها لوحده مرور برقاش.
كما تبين أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "رخصة القيادة الخاصة به"، وكان ذلك بطريق الإصطناع إذ اتفق مع المجهول علي تزويرها وساعده بأن امده بالبيانات علي النحو المبين بالتحقيقات
وكشف معاون مباحث بإدارة العامة لمرور الجيزة، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير رخصة قيادة خاصته عن طريق الإصطناع بالكامل.
وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التالي:
- أن الرخصة المضبوطة رخصة قيادة باسم المتهم وهي مزورة تزوير كلي، حيث تم طباعة كل من الأرضية بوجه وظهر الرخصة والبيانات الثابتة بها عن طريق الحاسب الآلي باستخدام طباعة كمبيوتر بأسلوب طباعي يختلف عن الأسلوب الطباعي المستخدم في طباعة النموذج الصحيح المقارن عليه وكذلك الغلاف البلاستيكي المغلف والمؤمن لها يختلف عن النموذج الصحيح المقارن عليه من حيث وسائل تأمينه وتزویرها متقن وينخدع به الشخص العادي عند التداول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة تزوير البدرشين رخصة القيادة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش في القانوننص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
اقرأ أيضاً«مكنتش اقصد».. القبض على سائق متهم بالتحرش بأجنبية في 6 أكتوبر
«كنت بقفل باب العربية».. اعترافات السائق المتهم بالتحرش بأجنبية في القاهرة
«الداخلية» تضبط السائق المتهم بالتحرش بأجنبية