حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. الكهرباء تُحذر من التلاعب بالعدادات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المشتركين من طرق التلاعب في العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع والتعامل معها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هناك عقوبة ينالها كل من يعبث في صيانة عداد الكهرباء أو التلاعب به.
وشددت الشركة، في بيان، على خطورة التعامل مع العدادات الذكية أو التلاعب بها وفك المسامير، لأن ذلك يترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن العداد في الحال.
وأوضحت أن تلاعب المشترك في العداد بأي طريقة أو حتى فك أحد مسامير العداد، يسبب له مشكلات جسيمة تصل إلى تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء.
وناشدت الشركة، المشتركين، عدم التعامل مع العداد بشكل شخصي ويفضل التعامل معه بواسطة أحد الفنيين التابعين لشركة الكهرباء، وفي حالة وجود أي مشكلة طارئة أو ملاحظة قراءات غير صحية أو حتى الرغبة في تغيير العداد، يجب على المواطن التوجه للشركة لحل المشكلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سرقة تيار كهربائي القابضة لكهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية، عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والإستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" وتحصيل قيمتها لأنفسهم.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإن «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانوني «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد
نصت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.