محكمة جنايات المفرق قررت وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات  محكمة جنايات المفرق قررت وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات

قضت محكمتا جنايات المفرق ومادبا، رفع عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب جرائم السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى السجن حتى ثمان سنوات ونصف.

وقررت محكمة جنايات المفرق وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستخدمت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضاً : حدث في عمان.. رفض الجلوس معه فهدده وسُجن سنتين

وقررت محكمة جنايات المفرق وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.

وقررت محكمة جنايات مادبا، كذلك جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.

قانون العقوبات

وبحسب المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، فإن المحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.

وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.

وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11 "على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق"، فيما  توضح المادة 400 من القانون أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: المفرق المحكمة الجنائية مادبا قانون العقوبات من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
 

وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
  • روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
  • محكمة جنايات شندي : الإعدام تعزيرا لمتعاون مع القوات المتمردة
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر