وفاة أشهر فنانة لبنانية غنت لمصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الخميس, 28 سبتمبر 2023 2:24 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
توفيت، اليوم الخميس، الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية يا “أغلى اسم في الوجود يا مصر”، عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على “فيسبوك”.
وكتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وانتهى المشوار يا عروبة.
يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في لبنان عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفي عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".