«دوبيزل مصر»: استقبلنا مليون إعلان و29 مليون مستخدم... فى 4 أشهر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت منصة الإعلانات المبوبة دوبيزل مصر أن عدد مستخدميها وصل إلى 29 مليون مستخدم حتى الآن، كما استقبلت أكثر من مليون اعلان وذلك خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس الماضى، وذلك منذ انطلاقتها فى السوق المصرى بعد تغيير علامتها التجارية من أوليكس إلى دوبيزل مصر.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج فى هذا الوقت القياسى تؤكد القوة الإقليمية للمنصة الإماراتية الشهيرة واستحواذها على ثقة العملاء فى مصر، بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا التى تضمن تجربة سهلة للعميل، وكذلك توافر عدد كبير من الاحتياجات والمنتجات على المنصة.
واعتبر بيان صحفى صادر عن المنصة أن التطور التكنولوجى الذى تعتمد عليه فى عملها حاليا، يقدم للبائع والمشترى تجربة ميسرة وبسيطة، كما أنها ستحقق تحولا كبيرا فى مجال الإعلانات المبوبة فى السوق المصرى، حيث تطور المنصة من إمكانياتها باستمرار لتتواكب مع التطور التكنولوجى العالمى واستمرار تغير أولويات واحتياجات العملاء من البائعين والمشترين.
وأشار البيان إلى أن هذه النتائج تعكس نجاحها فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التى وضعتها منذ بداية عملها فى السوق المصرى، كما يعزز ثقة مزيد من العملاء فى المنصة للتعامل من خلالها، حيث تستهدف الشركة خططا قوية لزيادة قاعدة عملائها وتقديم فرص جديدة باستمرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصرى
إقرأ أيضاً:
متى يتم إزالة الإعلان على نفقة المخالف؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وتتضمن التشريع، ضوابط إصدار تراخيص وضع اللافتات والإعلانات وكيفية التجديد، بالإضافة للحالات التي بموجبها يتم إلغاء الترخيص، ولعل أبرزها تنظيم حركة المرور، بحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.