#سواليف

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، إن #قانون_الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بالتأمينات حدّدا مفهوم الأجر الخاضع للضمان، وهو جميع ما يتقاضاه المؤمّن عليه من جهة عمله اذا توافرت فيه العمومية والثبات والاستمرارية والاستحقاق.

“فيما أخرجَا ـ أي قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بالتأمينات ـ من الأجر عدداً من البنود والبدلات مثل: بدل العمل الإضافي، الإكراميات، بدل التمثيل، بدل الملابس، بدل الطعام، بدل الغربة، بدل الضيافة، بدل تذاكر السفر، بدل الهاتف، الخ”، وفقا للصبيحي.

فهل يستطيع #المؤمن_عليهم بالضمان الاجتماعي العاملين في منشآت خاضعة لأحكام قانونه أن يرفعوا مقدار الأجر الذي يتقاضونه من منشآتهم والمشمولين على أساسه بالضمان بحيث يقوموا بتحمّل فارق الاشتراكات المترتّبة على ذلك من حسابهم الخاص؟.
أوضح الصبيحي في إدراج على فيسبوك، أن الهدف من #زيادة_الأجر الخاضع للضمان هو الحصول على #راتب_تقاعد أو منافع تأمينية أعلى في المستقبل.

مقالات ذات صلة غرق قارب في العقبة 2023/09/28

وبين أن ما يتقاضاه المؤمّن عليه “العامل أو الموظف” من المنشأة التي يعمل لديها وفقاً لتعريف الأجر في القانون والنظام هو ما يجب أن يكون أساساً لاشتراكه بالضمان دون زيادة أو نقصان.

وأضاف أن القانون حدد نسبة #الاشتراكات عن كل تأمين من التأمينات، وأوضح الجزء المترتّب منها على المؤمّن عليه “النسبة التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل/الموظف”، والنسبة التي يتحمّلها صاحب العمل، ويتم تأدية الاشتراكات إلى مؤسسة الضمان من خلال الم

وأكد أن “القانون لا يجيز للمؤمّن عليه العامل لدى منشأة سواء في القطاع العام أو الخاص أن يرفع أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بنفسه وأن يدفع فرق الاشتراكات بناءً على ذلك”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان المؤمن عليهم زيادة الأجر راتب تقاعد الاشتراكات ن علیه

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.                       

وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.  

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

 وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.

من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.          

وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.                

وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.

وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.                              

ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • "النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • آلية التعامل مع امتناع العائل بالضمان الاجتماعي عن الإنفاق على الأسرة