رفع عقوبة مكرري جرائم سرقة في المفرق ومادبا / تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
#سواليف
قررت محكمتا #جنايات_المفرق ومادبا، رفع #عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب #جرائم_السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى #السجن حتى ثمان سنوات ونصف.
وأصدرت محكمة جنايات المفرق حُكمًا بإدانة شخص بجناية السرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستعملت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات، وشددت العقوبة من ثلاث سنوات لترفعها إلى ست سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.
كما قررت محكمة جنايات #مادبا جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية بحقه هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.
مقالات ذات صلة رابط استخراج نتائج القبول الموحد 2023/09/28وتشير المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، إلى أنَّ للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.
وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11، على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق، وتبين المادة 400 من القانون على أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عقوبة جرائم السرقة السجن مادبا من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".