نقل صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب- محمود مصطفى أبو طالب:
يقدم التليفزيون المصري، غدا، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وبعض القنوات الخاصة والإذاعة المصرية.
ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر الشريف، الدكتور عبدالفتاح عبدالغني العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، ويتلو القرآن القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.
كانت وزارة الأوقاف أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "مظاهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمته" وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، ضمن احتفالات الوزارة بالمولد النبوي الشريف.
ولا يلتزم الجامع الأزهر بخطبة الجمعة الموحدة التي تعممها وزارة الأوقاف على جميع مساجدها، لأنه يتبع مشيخة الأزهر بعد أن تنازلت عنه الوزارة لصالح المشيخة في عام 2014.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الجامع الأزهر صلاة الجمعة التليفزيون المصري الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر يرد
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول (من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟
وقال مركز الأزهر في منشور له، إنه يجب على المسلم أداء الصلوات في أوقاتها، وعدم تأخيرها حتى ينقضي وقتها، ما لم تكن هناك رخصة في التأخير أو عذر.
وقد رخص الشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلوات تخفيفًا عنه وتيسيرًا ورفعـًا للمشقة.
إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية، وتذكرها أو تمكن من أدائها بعد عودته من سفره فهل يصليها أربع ركعات لأن الرخصة قد زالت بعودته من سفره، أم يصليها ركعتين لأنها وجبت عليه ركعتين فقط في السفر؟
فذهب الحنفية والمالكية: إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر مقصورة؛ واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، فهذا الحديث على أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها من سرٍ أو جهرٍ أو قصرٍ أو إتمامٍ.
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنها تؤدى تامة أربع ركعات؛ لأن الرخصة قد زالت بزوال السفر فلا يجوز قصر الصلاة الرباعية وهو في الحضر وإن فاتته في السفر؛ لأنها وجبت عليه في الحضر لقوله ﷺ: «فليصلها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه.
وعليه وفي واقعة السؤال: فمن فاتته صلاة رباعية في السفر وذكرها بعد عودته فله أن يصليها قصرًا، وإن كان الأولى إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.