السجن المؤبد لقاتل «فتاة سند».. المحكمة: عدم توافر ظرف سبق الاصرار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قبل قليل على المتهم في قضية قتل التي تعرف بـ «فتاة سند» بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار كما حكمت عليه بالحد الاقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بما مضمونه بأن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال ، مما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها) .
لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة والمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها اخذ بما ساقته المحكمة بادلة الاثبات فلم يثبت لهيئة المحكمة بان المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيداً عن ثورة الانفعال انما اطمئنت المحكمة ان حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها انما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما ، الا انه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي اخرجت المتهم عن طوره و ادخله في ثورة غضب شديدة فتولدت لديه فكرت قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فوراً و كانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون امكانية السيطرة على نفسه ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى ان لفظت المجني عليها انفاسها الاخيرة ، فلما كان كل ماتقدم فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الاصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم وترى ان الواقعة بما ساقته المحكمة من ادلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/1 من قانون العقوبات والتي تنص على انه (( من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت )) .
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأنها في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم أن تتوقف عما كان من المتهم من إجرام وخطورة، ولما كان المتهم قد ارتكب جنحة الاعتداء على عرض المجني عليها وارتكب جناية القتل العمد بأن قتل المجني عليها التي لم يتجاوز سنها عمر زهور الشباب ، الامر الذي ترى معه المحكمة بأن فعل المتهم الذي اقدم عليه ينم عن خطورته الإجرامية إذ أن ما أتاه المتهم من فعل تنفيذا لما سول له الشيطان من قتله للمجني عليها عمداً وإزهاق روحها إذ عميت بصيرته غافلا لما لهذه الروح الإنسانية من حرمة ومنزلة حتى جعل الله عز وجل أن قاتلها بغير حق كأنما قتل الناس جميعا.
واضافت المحكمة بحيثات حكمها بأن ما اقترفه المتهم يحتاج صاحبه لجزاء رادع تتحقق به غايات العقوبة الجنائية للردع العام والخاص ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بأقصى وأشد عقوبة نص عليها القانون لجريمة القتل العمد التي لا يتوافر فيها ظرف سبق الاصرار وهي السجن المؤبد واقصى عقوبة نص عليها القانون بجريمة الاعتداء على عرض وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات دون استعمال رأفة لانتفاء موجباتها حق المتهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها القتل العمد
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق المتهم بقتل فتاة بالمنيا إلى فضيلة المفتى
قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون، إحالة اوراق المتهم باستدراج وخطف وقتل فتاة إلى فضيلة المفتي لاخذ الرأي الشرعي في اعدامه وهي القضية المعروفة إعلاميًا " بعروس المنيا".
وجاء بأمر الإحالة أنه بتاريخ 14 مايو 2024، قام المتهم ع.ع 29 سنة عامل مقيم بمركز بني مزار بايهام المجني عليها م. ر 27 سنة محصلة قروض مقيمة بإحدى قري بني مزار، بالتوجه معه لقرية الشيخ عطا لمقابلة أحد معارفه كي تنهي له إجراءات الحصول على قرض من الشركة التي تعمل بها مستدرجا إياها بدراجة نارية لطريق تلك القرى.
وأوضح الأمر أنه إبان سيرهما بالطريق استبدل تلك الدراجة بأخرى موهما إياها وقتئذ أنه يريد زيارة أحد المتوفيين بمقابر الشيخ عطا القريبة منهما آنذاك، فتمكن من إقناعها والدلوف بها لتلك المقابر بغية إبعادها عن أهلها وذويها، وتعد على المجني عليها وقتلها عمدا مع سبق الإصرار، بالضرب على رأسها بحجر، فخرت مغشيا عليها ثم قام بحملها وإلقائها في إحدى الجبانات التي كان يتواجد بها بعض الأشجار اليابسة، فأخرج قداحته وأضرم النيران بتلك الأشجار كي يفلح في إخفاء ملامحها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا إزهاق روحها بغية ارتكاب جريمة السرقة.