باشينيان: لن يبقى أرمني واحد في قره باغ
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال اجتماع للحكومة إنه لن يبقى أرمني واحد في إقليم قره باغ، حيث "سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة".
وأضاف باشينيان: "يظهر التحليل أنه في الأيام المقبلة لن يبقى أحد من السكان الأرمن في قره باغ. وهذا عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي والترحيل، وهذا ما حذرنا منه المجتمع الدولي".
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأرميني تيغران خاتشاتريان إنه حتى الساعة 09:00 صباحا وصل أكثر من 66 ألف شخص من قره باغ إلى أرمينيا، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد سكان الإقليم البالغ 120 ألف نسمة.
وأشار خاتشاتريان إلى السلطات تعمل على توفير السكن لنحو 11 ألفا من اللاجئين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا قره باغ لاجئون نيكول باشينيان قره باغ
إقرأ أيضاً:
كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض
قالت دار الإفتاء المصرية إنه إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم.
كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض
وتابعت الإفتاء أنها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
حكم غسل الميت
شرع الله تعالى الغسل في حق من مات من المسلمين رجلًا كان أو امرأة؛ تكريمًا لإنسانيته، وتنظيفًا لجسده، وتفضيلًا له على سائر المخلوقات، وجعله واجبًا على الكفاية في حق غيره من المسلمين الأحياء، لا يسعهم جميعًا تركه؛ لما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا خَرَّ من بعيره، فوُقِصَ فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وهو من الواجبات الكفائية على الأحياء تجاه الميت بالإجماع.
قال العلامة أكمل الدين البابرتي : [وهو -أي: غسل الميت- واجب على الأحياء بالإجماع].
وقال الإمام النووي : [وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين].
عدد الأغسال اللازمة للمرأة إذا ماتت حال حيضهاأمَّا ما يلزم للمرأة الحائض من غسل إذا ماتت حال حيضها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا غسل الحيض فلا يلزم؛ لأنَّ الحائض بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة؛ لأنها بموتها سقط عنها فرض الصلاة، وإذا سقط عنها فرض الصلاة، سقط عنها فرض الطهارة وهو الغسل التي تؤدي به الصلاة.
قال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" فيما يُفعل بالميت عند تغسيله: [(وُضِّئ)... إلا أن يكون صغيرًا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ، (بلا مضمضة واستنشاق) للتعسر، ويمسح فمه وأنفه بخرقة، عليه عمل الناس، (إلا أن يكون جنبًا) أو حائضًا أو نفساء، فيكلف غسل فمه وأنفه؛ تتميمًا لطهارته].