ماذا تفعل حال سحب كارت الـ«ATM» في الماكينة خلال الإجازة؟... تعرف على الخطوات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تزامنًا مع إجازة المولد النبوي الشريف اليوم، في البنوك المصرية كافة، ويتبعها يومي الجمعة والسبت أي الإجازة الأسبوعية، ربما يتعرض البعض، لسحب كارت الفيزا الخاصة به من ماكينة الصراف الآلي الـ«ATM»، سواء نتيجة خطأ منه أو بسبب خلل فني.
ونرصد في السطور التالية، ماذا تفعل في حال سحب ماكينة الصراف الآلي الفيزا في الإجازة؟، من خلال بعض الخطوات البسيطة.
- في حال سحب ماكينة الصراف الآلي للفيزا، على العميل الاتصال بخدمة العملاء التابعة للبنك على الفور، لإخبارهم بما تعرض له، وموعد السحب وعنوان الماكينة التي حدث بها ذلك.
- ومن الممكن أن يحصل الشخص على الكارت المصرفي بعد انتهاء الإجازة مباشرة، إذا كان قد استخدم ماكينة «ATM» تابعة لنفس البنك، بعد إخبار خدمة العملاء بالموقف.
استرجاع كارت الفيزا- وإذا تعرض العميل لسحب الكارت من ماكينة الصراف الآلي لبنك آخر، أي ليس نفس البنك الخاص بالعميل، يتم التواصل مع البنك الخاص به، فيما يتم استعادة البطاقة خلال أيام على ألا تتجاوز الأسبوع، كما يمكن للعميل طلب إيقاف البطاقة واستخراج أخرى جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماكينة الصراف الآلي الصراف الآلي إجازة المولد النبوي المولد النبوي البنوك المصرية البنوك ماکینة الصراف الآلی حال سحب
إقرأ أيضاً:
سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.