تموين سوهاج تضبط 23 طن مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، أنه تم ضبط 23 طن مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة،.
وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية خلال الأيام الماضية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين قطاع الجنوب، وإدارة مباحث التموين بسوهاج، وإدارة تموين المراغة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 23 طن مواد بترولية، قبل بيعهم بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.
وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج تموين مواد بترولية التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة