هل صلاة المرأة بالبنطلون باطلة أم ناقصة الثواب.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية أن "الصلاة بالبنطلون جائزة وصحيحة إذا تحقق فيها الستر ، بأن يكون جميع جسد المرأة غير ظاهر عدا الوجه والكفين والقدمين".
وتابع شلبي: "كما يجب فى هذا البنطلون وفى أى ملابس تريد أن تصلى بها المرأة ألا تشف الجسد ولا تكشفه".
وحول صلاة المرأة مكشوفة القدمين ، قالت دار الإفتاء :" لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ يقول العلامة السرخسي في "المبسوط" (10/ 153): [وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا، وهكذا ذكر الطحطاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت] .
كما أكدت دار الإفتاء ، أنه يجوز صلاة الرجل ب"فانلة حمالات"، مؤكدة أن عورة الرجل هى ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.
وأوضحت دار الإفتاء قائلة :"هذا فيما يتعلق بعورة الرجل، أما المرأة فعورتها فى الصلاة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين على ما رآه المذهب الحنفى، أى أن المرأة يمكن أن تصلى ووجهها وكفيها وقدميها مكشوفين".
ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون والبلوزة الساترين للعورة
قال العلماء هناك فرق بين صحة الصلاة وبين مراعاة آداب الصلاة، وشرط صحة الصلاة ستر العورة. وعورة المرأة في الصلاة كل بدنها إلا الوجه والكفين. والستر معناه: تغطية ما يُعدُّ عورة من الجسم بحيث لا يظهر لون البشرة؛ أي الجلد.
وأضاف الفقهاء بناءً على هذا فالمرأة إذا صلَّت بالبنطلون والبلوزة وقد سترت رأسها وقدميها ولم يظهر إلا وجهها وكفاها فالصلاة صحيحة، ولكنّ هذا اللباس ينافي آداب الصلاة؛ لأنه يصف حجم العورة، وقد قال الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) الأعراف/31. والمراد بالمسجد: الصلاة.
فينبغي للمسلم أن يلبس الثياب المحتشمة عند الصلاة، وينبغي للمسلمة أن تتخذ لباساً خاصاً للصلاة يناسب اهتمامها بالصلاة، نعم لو لم تجد المرأة إلا هذا اللباس تصلِّي به فإن الله تبارك وتعالى لا يكلِّف نفساً إلا وسعها، هذا فيما يتعلَّق بصحَّة الصلاة.
وأما خروجها بهذا اللباس خارج المنزل، والظهور به أمام الرجال الأجانب فلا يجوز؛ لأن شرط اللباس الذي تظهر به المرأة أمام الأجانب أن يكون ساتراً للعورة غير شفّاف ولا ضيِّق يصف العورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة بالبنطلون دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق، مركدة أن الأولى ذبح العقائق في بلد القائم بالعقيقة ووطنه، فإن فعلها خارج بلده فيجزي عليها، وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلده ووطنه، وهذا لا يحصل إلَّا بالتعاون مع المؤسسات والجهات القائمة بذلك؛ لأنها المنوطة بالإفادة عن وجود فائض عن حاجة البلاد من عدمه.
مفهوم العقيقة ومشروعيتها
وأوضحت الإفتاء مفهوم العقيقة، وهى في أصلها اللغوي مشتقة من العقَّ، وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُوُلَد به الطفل؛ لأنه يَشُقُّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.
وتكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.
آراء المذاهب الفقهية في حكم العقيقة
أضافت الإفتاؤ أن الفقهاء أختلفوا في حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّها سنة مؤكدة، وهو المروي عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد. ينظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (4/ 332، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للنووي (8/ 426-447، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة.
وذهب الحنفية إلى أنَّها من قبيل التطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها. ينظر: "مختصر الطحاوي" (7/ 292، ط. دار البشائر الإسلامية)، و"العقود الدرية" لابن عابدين (2/ 212، ط. دار المعرفة.
قال الإمام محمد بن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (3/ 386، ط. دار الغرب الإسلامي): [لمَّا كانت شاة العقيقة نُسُكًا لله، وقُربةً إليه؛ استُحِبَّ ألَّا يُعدل فيها عن سيرة السَّلَف الصالح، أن يأكل منها أهل البيت، ويطعم منها الجيران] اهـ.
وقال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز شرح الوجيز" (12/ 116، ط. دار الكتب العلمية): [والأحسن أن يُضَحِّي في بيته بمشهد أهله.. قال الغزالي: (وأمَّا العقيقة) فهي أيضًا كالضَّحِيَّة في أحكامها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 463، ط. مكتبة القاهرة): [وسبيلها في الأكل والهَديَّة والصدقة سبيلها، إلَّا أنها تُطبخ أجدالًا، وبهذا قال الشافعي. وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت. وقال ابن جريج: تطبخ بماءٍ وملح، وتهدى في الجيران والصديق، ولا يتصدَّق منها بشيء.. وإن طبخها، ودعا إخوانه فأكلوها، فحسن] اهـ.