انفجار قوي قرب مطار في أوزبكستان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهدت أوزبكستان انفجاراً قوياً وقع بالقرب من مطار طشقند، ونقل موقع داريو الإخباري في أوزبكستان، في وقت مبكر من اليوم الخميس، معلومات من وزارة الطوارئ حول انفجار مستودع قرب مطار المدينة.
وأظهرت بيانات من موقع تتبع الرحلات الجوية فلايت رادار 24 أن الرحلات الجوية في مطار طشقند الدولي تبدو وكأنها تقلع وتهبط كالمعتاد.
وجاء في إشعار للطيارين، صدر الساعة 22:15 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، أن مدرجاً في المطار سيكون مغلقاً أمام عمليات الإقلاع والهبوط بين الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش والساعة 07:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، لكن جزءاً منه سيكون متاحاً للسير على المدرج. ولم تقدم سبباً.
وبحسب ما نشره داريو على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقت وزارة الطوارئ اتصالا يفيد بوقوع حريق نتيجة انفجار قوي، في أحد المستودعات الواقعة في منطقة سرجيلي بالمدينة.
وجاء في المنشور أن طواقم ومركبات الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، وتعمل على إخماد الحريق، مضيفا أن تفاصيل الإصابات والوفيات نتيجة الحريق لم تعرف بعد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.