كيف تصدت الدولة لجرائم الترويج لختان الإناث .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبات جرائم ختان الإناث
نصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام :
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة .
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة .
كما يعاقب بالحبس كل من روج ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمدة لا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في القتل بالمعصرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حكمها بالسجن 5 سنوات لاتهامه في الشروع بقتل بسبب خلافات بالمعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليها سعد عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته، وما أن أبصر بالمجني عليه، سدد له طعنتين بسلاح أبيض محل الاتهام فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير قطاع الطب الشرعي المرفق قاصدًا من لا دخل الإرادية فيه وهو إسعاف المجني عليه وتدارك حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف القضية رقم ٢٨٤٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة، والمقيدة برقم ١٢٧٣ لسنة ٢٠٢٤ - كلي حلوان، عن أقوال الشاهد الأول سعد عبد الله، المجني عليه 37 سنة - بدون عمل – شهد بتعدي المتهم عليه لمحاولته فض خلاف كان قد نشب بينه وبين المطلقة شقيقته وتتبعه في أعقاب انصرافه وإحداث إصابته في عنقه بسلاح أبيض سكين عازياً قصده من مقارفة جُرمِهِ إزهاق روحه.