«تنظيم الاتصالات»: التراخيص شرط لاستيراد أجهزة راديوية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة، ومنح تراخيص استيراد أجهزة اتصالات راديوية وطرفية للاستخدام الشخصي كما تختص أيضا بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة، واعتماد نوع للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية.
وفي هذا الإطار دعت «تنظيم الاتصالات» عبر حسابها الرسمي بمنصة «اكس» للتواصل الاجتماعي الراغبين في استيراد أجهزة اتصالات راديوية وطرفية للاستخدام الشخصي، بضرورة التواصل مع الهيئة لإكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على التراخيص اللازمة وقالت: «إذا كنت تنوي استيراد أجهزة اتصالات راديوية وطرفية للاستخدام الشخصي، فيجب عليك التواصل مع #هيئة_تنظيم_الاتصالات لإكمال الإجراءات المطلوبة».
كما يطلب من الشركات التجارية المسجلة في دولة قطر والذين يرغبون في التجارة واستيراد الأجهزة ومحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك الهواتف النقالة، بضرورة الحصول على رخصة استيراد من هيئة تنظيم الاتصالات من خلال تقديم طلب رخصة استيراد عبر الإنترنت.
هذا وتصدر هيئة تنظيم الاتصالات شهادة التخليص الجمركي بعد فحص ومطابقة المعايير من مصلحة الجمارك لأجهزة البث والاتصالات الراديوية السلكية واللاسلكية المستوردة من قبل مقدمي ومستخدمي خدمات الاتصالات من الشركات والأفراد حيث يمكن الدخول الى موقع «النديب» لتقديم طلب شهادة التخليص الجمركي إلكترونياً مع ملاحظة أنه لن يتم النظر في طلب التخليص الجمركي لمعدات الاتصالات الراديوية المستوردة إلا بعد أن تُصدر الهيئة الترخيص المناسب للطيف الراديوي / الموافقة على استيراد للمعدات الراديوية (إذا لم يصدر الترخيص من قبل) بالإضافة إلى شهادة الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية.
وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عملاً بأحكام قانون الاتصالات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006؛ والذي بدوره وضع آليةً لعمل شركات الاتصالات في دولة قطر، ومن أهم أهداف قانون الاتصالات: منح تراخيص الاتصالات (تراخيص فردية- تراخيص فئوية)، تنظيم إدارة الطيف الترددي، حماية مصالح العملاء من خلال التعامل مع الممارسات غير التنافسية، وذلك من خلال تطبيق أنظمة تراخيص عادلة وموحَّدة وشفّافة، إلى جانب تنظيم الربط البيني والوصول، إدارة وتنظيم الترقيم والأرقام، تنظيم المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وفقاً لقانون الاتصالات، حل النزاعات بين مقدمي الخدمة فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم.
ووفقاً للتطور الذي حدث في سوق الاتصالات وتقدم التكنولوجيا، صدر القانون رقم (17) لسنة 2017، المعدِّل لقانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وذلك مواكبةً للتغييرات التي طرأت في قطاع الاتصالات باعتباره من أهم القطاعات التي تولي الدولة اهتماماً بها، حيث أقر القانون رقم (17) لسنة 2017 تشكيل لجنة الجزاءات المالية لمخالفة المرخص لهم في حال مخالفتهم للقرارات واللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات عملاً بأحكام قانون الاتصالات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة تنظيم الاتصالات هیئة تنظیم الاتصالات قانون الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.