زوجة تطلب 400 ألف جنيه متجمد أجر مسكن عن 3 سنوات..تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 400 ألف جنيه عن ثلاثة سنوات، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بهجرها طوال تلك المدة، واستيلاء عائلته على منقولاتها ومصوغاتها وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" للأسف زوجي بعد زواج استمر 16 عام تركني وقرر الزواج، وعاش حياته وترك مسئولية أولاده اتحملها بمفردي، ورغم يسار حالته المادية وامتلاكه شركة خاص به تدر له أرباح كبيرة رفض سداد النفقات، وعشت في عذاب ألاحقه بالقضايا للحصول على حقوقي".
وأكدت:" استولت عائلته علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي، وفقاً للمستندات التي قدمتها في دعوي منفصلة، ورفض السؤال عن أولاده طوال 3 سنوات، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت:" أبتزني للتنازل عن حقوقي مقابل توفيره مستوي اجتماعي لائق لهم، وعندما طالبته بالطلاق ثار وشهر بسمعتي، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالايذاء، ليتحايل لسرقة النفقات وادعي عسر حالته المادية لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.