سواليف:
2024-11-23@16:12:44 GMT

تعويض لعائلة عامل وافد توفي قبل 12 عاماً في الرصيفة

تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT

تعويض لعائلة عامل وافد توفي قبل 12 عاماً في الرصيفة

#سواليف

أنصفت #بلدية_الرصيفة في محافظة الزرقاء #عائلة #عامل_وافد توفاه الله بحادث سير إثناء عمله قبل 12 عاماً حيث قرر المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية #شادي_الزيناتي الأربعاء الموافقة على صرف تعويض لعائلة العامل الوافد عبد الحميد علي ضرغام الذي كان قد انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 18/2/2011 جراء حادث سير وهو على رأس عمله، ولم يتم #صرف #مستحقات عائلته رغم مطالبتهم بذلك لعدة أعوام ودون جدوى.

وبين الزيناتي أن عائلة العامل المتوفي راجعت البلدية وعرضت مظلمتها ومطالبتها للمجالس البلدية السابقة بصرف التعويضات لأكثر من عشر سنوات دون أن تجد أي تعاون أو إنصاف لافتا إلى أن المجلس البلدي الحالي اتخذ قرارا بصرف مستحقاتها حسب نص المادة رقم (90/أ) من قانون العمل والعمال، وحسب تقرير الدائرة القانونية للبلدية، داعيا الله أن يرحم العامل ومؤكدا ان البلدية ستكون دائما مع موظفيها في كافة الظروف.

مقالات ذات صلة الأرصاد الجوية : أمطار قادمة في هذا الموعد..! 2023/09/28

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف بلدية الرصيفة عائلة عامل وافد صرف مستحقات

إقرأ أيضاً:

3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين

قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.

ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

علاوة دورية 3% لعمال مصر

ويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7%  من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.

المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاص

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.

الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%؟

 

وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديد

وحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.

وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

قواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل

وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مقالات مشابهة

  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • واقعة دهس دليفري الشيخ زايد.. أمن الجيزة يبحث عن نجل شيف شهير
  • دهسه بالسيارة وهرب.. تفاصيل مقتل «عامل دليفري» على يد «ابن شيف شهير»
  • السجن المشدد 15 عاما ضد 3 متهمين قتلوا عامل في الجيزة
  • مصرع عامل سقطت عليه حمولة من القمح أثناء عمله في أكتوبر
  • اعتزال نجمة The Simpsons بعد أداء صوت شخصية أسطورية 35 عاماً
  • استطلاع للرأي: 66% من الفرنسيين يؤكدون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط الشرطة البلدية
  • بسبب «مشاكل قديمة».. تفاصيل اعتداء عامل على معلم بالجيزة
  • العثور على جثة طبيب أسنان توفي في ظروف غامضة داخل منزله بالمنيا
  • «الدبيبة» يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي يفرن