السجن المشدد للمتورطين فى الأجهزة الخاصة بصنع المفرقعات وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإتجار فى الالعاب النارية، وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مواد مخدرة.. تفاصيل معاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة في الأزبكية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالأزبكية.
مواد مخدرةتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات بقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم الأزبكية.
وتم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وعثر بحوزة المتهم على المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.