السجن المشدد للمتورطين فى الأجهزة الخاصة بصنع المفرقعات وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإتجار فى الالعاب النارية، وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل لاتهامه بضرب شخص والتعدي عليه بسلاح أبيض وإصابته بعاهة مستديمة بأصبع اليد اليسرى، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "سيد ع س أ" مقيم - شارع الخليفة العباسي متفرع من شارع الخمين - بيجام قسم أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٦٣٧٦ لسنة ٢٠٢٤ قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٤٥٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية ضرب المجني عليه "صلاح سمير عبد الفتاح سالم إبراهيم" عمداً مع سبق الإصرار فأحدث ما به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بسلاح أبيض فأحدث به إعاقة بإصبع اليد اليسرى ضمور بالكلوة الصغرى لليد اليسرى وإعاقة في بداية حركات الإبهام الأيسر وإعاقة تامة بحركات الرسغ الأيسر المبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقدرت نسبة العاهة منها ( ٤٠%) على النحو المبين بالتحقيقات.