صور.. النيابة الإدارية تعاين مصنع مدينة نصر المحترق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الخامس، ظهر اليوم، معاينةً للعقار الكائن بزهراء مدينة نصر - مدينة الأمل - التابع لحى شرق مدينة نصر، والذي شَبَّ حريق بالطابق الأرضي منه مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٩ /٢٠٢٣م.
حيث كلَّف السيد المستشار أشرف محمود - مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار محمود فريد، والمستشارة سارة طاهر، والأستاذة/ أسماء عبد الفتاح -رئيس النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.
وقد تبين من المعاينة: أن العقار مكون من طابقٍ أرضي وأحد عشر طابقاً علوياً، وأنه مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٩ /٢٠٢٣، اندلع حريق بالطابق الأرضي - والذي خصصه صاحبه كمصنع غير مرخص لصناعة المجسمات المعمارية - وأن النيران قد أتت على الطابق الأرضي بالكامل دون أن تمتد لباقي العقار أو العقارات المجاورة، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين هما صاحب المصنع والمحاسب الذي يعمل معه.
وقد باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الخامس، التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيقات لأقوال مدير الإدارة الهندسية - بحي شرق مدينة نصر، ومهندس التنظيم بالحي.
هذا وقد قررت المستشارة سارة طاهر، استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "شرق مدينة نصر" وتكليفه بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية مدعمًا بالمستندات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الادارية النيابة الإدارية مدينة نصر رئيس هيئة النيابة الادارية موقع الحادث وفاة شخصين شرق مدينة نصر النيابة الإدارية للإدارة المحلية النیابة الإداریة مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:.
-أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة