فيصل الدويسان يعدّ دراسة حول مثالب في مشروع قانون الإعلام الموحد الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعد النائب السابق فيصل الدويسان دراسة حول قانون الإعلام الجديد جاءت كالتالي:
في هذه الدراسة المختصرة سأتطرق ببيان بعض مثالب مشروع قانون الإعلام الموحد الذي ستعرضه الحكومة على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
أول مطالعة لي لهذا المشروع الحكومي كانت عام 2013 بصفتي أحد أعضاء اللجنة التشريعية واللجنة التعليمية، بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 8 أبريل 2013، لكن المشروع الجديد في هذا العام يختلف ببعض تفاصيله عما قدمته الحكومة سابقا، وهو بلا شك أفضل وأقل مثالب من نسخته القديمة، غير أني بعين التخصص الإعلامي والتشريعي الذي زاولته أعطي مباركتي لهذا المشروع الذي سيلغي بموجبه ثلاثة قوانين إعلامية ويدمجها بقانون واحد ويوحد بين أحكامها، لكن ثمة ملاحظات أقدمها إلى وزير الإعلام الأخ عبدالرحمن المطيري، لتتم ملافاتها، وأخرى إلى أعضاء مجلس الأمة ليتنبهوا لها قبل الموافقة على المشروع.
أولا: الأخطاء الشكلية
تتمثل الأخطاء الشكلية في مسودة المشروع بوجود عدد من الأخطاء اللغوية والإملائية كان ينبغي لكاتب النص القانوني عدم الوقوع بها، لا سيما أن للحكومة جهازها الفني الكبير من المستشارين والخبراء.
لقد جاء في المادة 19 خطأ لغوي فادح، حيث وردت العبارة التالية «على طالب الترخيص تعيين مديرا مسئولا»، والصواب هو«تعيين مدير مسؤول». كذلك الخطأ الوارد في عبارة «سواء كان صادرا منه أو من الغير» والأصح: سواء أكان صادرا منه أم من الغير «فالفعل بعد سواء يأتي بالهمزة مع كان وحرف العطف أم، قال تعالى: (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم).
وجدير بالذكر أن كاتب النص القانوني قد ناقض نفسه بالجمع بين مدرستين إملائيتين حينما أورد كلمتي «مسؤول» و«لشؤون البلدية» الواردة في المادة 17 وإن أجازت المدرسة المصرية في الإملاء الشكلين إلا أنه يتعين على كاتب النص أن يوحد الشكلين المتضادين، فإما يكتب «مسؤول» و«لشؤون» أو «مسئول» و«لشئون» لا أن يجمع بين الشكلين المختلفين في نص واحد، والأصل والأقوى هو كتابتها على الواو لا على النبر ويبدو أن النص لم يكتبه مستشار قانوني واحد لذلك اختلفت الرؤى الإملائية بينهما.
أما المادة 35 فقد ورد بها خطأ لغوي فادح، حينما وردت العبارة التالية: «بتعيين بديلا» والصواب «بتعيين بديل»، وفي الفقرة الثانية ورد خطأ لغوي آخر أيضا «لحين تعيين بديلا»، والصواب «لحين تعيين بديل». وذات الخطأ اللغوي يتكرر في المادة 62. كما شهدت المادة 65 خطأ في العبارة التالية: «أن يكون لديه الفنيين المختصين»، والصواب «أن يكون لديه الفنيون المختصون». وورد أيضا في المادة 80 العبارة التالية: «يشترط أن يكون مكان إقامة الحفل مبنى انشائي»، والصواب «مبنى انشائيا» وثمة خطأ إملائي في المادة 85 في كلمة: «أعلان» والصواب «إعلان». وأيضا في المادة 89 في فقرة 1 في عبارة: «تاريخ أجرائه» والصواب «إجرائه».
ثانيا: الملاحظات القانونية
تعطي المادة 21 الحق لوزير الإعلام برفض ترخيص موقع إلكتروني دون أن يكون قرار الرفض مسببا، فالرفض غير المسبب لا يعكس سمة الدولة القانونية والديموقراطية، ولا يسهل معه اللجوء إلى القضاء الإداري للتظلم منه. ويتكرر ذات الأمر في المادة 50 التي تجيز للوزير المختص رفض طلب ترخيص قناة فضائية دون إبداء أسباب، ما يخالف أبسط قواعد الإيمان بحرية الرأي الواردة في الدستور، فإذا كانت ثمة أسباب فيتعين على الوزير المختص ذكرها مكتوبة في قرار الرفض.
كذلك تشترط المادة 22 أن يكون التنازل عن الترخيص أو بيعه مشروطا بموافقة الوزارة وأرى تغييرها لتكون موافقة الوزارة شكلية بعد توافر الشروط المقررة لإصدار الترخيص في المشتري أو المتنازل إليه لأن القانون قد يفسر بأن هناك شرطين: أولهما موافقة الوزارة، وثانيهما: توافر الشروط المقرر لإصدار الترخيص في المشتري أو المتنازل إليه. ونفس الأمر يتكرر في المادة 46 تشترط الموافقة المطلقة للوزارة للتنازل أو بيع ترخيص المرخص له بالطباعة وهو أمر ليس له ما يبرره ما دام المشتري أو المتنازل إليه حائزا للشروط.
تشير المادة 25 إلى حق الشخص الاعتباري أو الطبيعي في الرد على ما تنشره المواقع الإلكترونية من تكذيب، أو تصحيح لخبر، أو صورة، أو رمز، وحيث إن الواقع العملي أثبت عدم التزام بعض المواقع الإلكترونية بذلك لاسيما مع الأشخاص الطبيعيين وبنفس الشروط، فالأجدى إرسال نسخة من الرد إلى وزارة الإعلام واعتمادها لتسهيل إثبات حق الشخص في ذلك تمهيدا لاتخاذ حقه القانوني. ونفس الأمر في المادة 37 الخاصة بحق الرد في الصحف حبذا لو تم إيداع نسخة بالرد لدى وزارة الإعلام لإثبات حق الأشخاص الطبيعيين. وهو ما يتكرر في المادة 55 المتعلقة بحق الرد في المرئي والمسموع، فمن الضرورة بمكان إيداع طلب حق الرد لدى وزارة الإعلام للتأكد من تمكين الأشخاص من الرد وفقا لشروط القانون.
مادة 30 تشترط الإفصاح عن الإعلان، حتى لو لم يكن بمقابل مادي أو عيني غير أن الواقع يشير إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تقوم بامتداح سلع أو كيانات تجارية وهو في حقيقته إعلان تجاري مقنع وغير مباشر، وله تأثيره في المتلقي فينبغي إجباره على الإفصاح عن ذلك أيضا، لأن مضامين وأشكال الإعلان التجاري غير المباشر تطورت عبر شبكة الانترنت عما كان سائدا في المرئي والمسموع والمطبوعات، فبعض الشركات التجارية تدفع مبالغ ليست للإعلان، بل لمجرد إضافة لقطة لاسم الشركة أو منتج محدد والتركيز عليه بالصورة دون كلام مصاحب لتلك اللقطة، أو ترسل هدايا وورودا من أجل أن يتم شكرها وتعرض على الشاشة، ودون أن تنتبه الوزارة لذلك.
تحظر المادة 73 على شركات الإنتاج الفني تصوير وعرض وتوزيع المصنفات الفـنـية إلا بعد ترخيص وإجـازة مـن وزارة الإعلام بمخالفة المادة 36 من الدسـتور الذي نص على «حريـة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما…» وإن كانت المادة الدستورية قد اشترطت ذلك ضمن القانون فمقتضى ذلك أن يكون دوره لاحقا لا سابقا، فإذا خالف القانون تمت محاسبته.
إن مقتضى هذه المادة تجبر كل مبدع يريد أن ينتج عملا فنيا أن يجيزه من وزارة الإعلام وهي الجهة التي تقرر الموافقة من عدمها، الأمر الذي سيجعل كل أفكار المبدعين من شعراء وموسيقيين وكاتبي مسلسلات منوطة بموافقة الوزير المختص، فهل تفرض الديموقراطيات المعتبرة شروطا كهذه على مبدعيها؟
في المادة 88 الخاصة بالدعاية للانتخابات، أطالب نواب الأمة بإضافة العبارة التالية: «…خدمات أو الإيحاء بإنجاز معاملات…». وذلك لأن إنجاز المعاملات والخدمات الخاصة التي يشير إليها المرشح في إعلانه تصريحا أو تلميحا هي مخالفة لجوهر العمل النيابي.
أخطر مادة يجب الانتباه والتيقظ لها هي المادة 97 التي تقرر أن دائرة الجنايات هي المحكمة المختصة، وهو أمر في غاية الخطورة تترتب عليه نتائج مختلفة مثل التـقـادم الخاص بسقوط العقوبة، فضلا عن إرهاق دائرة الجنايات بقضايا أثبـت الـواقع الـعملي كثرتها حيـنما خص قانون جرائم تقنية المعلومات دائرة الجنايات بالفصل بها.
كما أن الإدانة بجناية لها آثارها التي تؤثر على مركز المحكوم عليه في قوانين أخرى. فضلا عن تأثير ذلك على مدة بقاء المتهم في الحبس الاحتياطي، فهو بلا شك أقل في الجنح منه في الجنايات. وكم من المعيب تحويل الكويت لكتابها ومبدعيها ونجومها إلى دائرة الجنايات التي عادة ما تتسم بالتشدد.
نصل إلى المادة 91 من القانون التي تورد المحظورات.
جاء في الفقرة 1 من المادة 91 عبارة «الصحابة الأخيار» فهل هم المقصود بهم العشرة المبشرون بالجنة على سبيل المثال؟ أما أنها تقصد مطلق الصحابة. تقرر المادة 94 العقوبة بالحبس الذي لا يتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز 40 ألف دينار لمن يخالف هذه الفقرة 1 من المادة 91 السابقة، وهي موروثة من قانون المطبوعات عام 2006.
وأنا أدعو نواب الأمة إلى إلغاء عقوبة السجن وحصرها في حالة العود المتكرر، فمعظم من أدينوا وفق نص هذه المادة كانوا تحت وطأة النقاش التاريخي والاختلاف الفكري ومحاولات الاستدلال التاريخي لا أكثر، فليس من الحصافة التضييق على الأفراد بجعل الحبس عقوبة ما لم يكن هناك عود متكرر.
وفي الفـقرة 2 تأتي عبارة «شعارات تمجد بعض الدول ضد دول أخرى» والتساؤل هنا: ما المقصود ببعض الدول؟ هل هناك دول تمجيدها ممنوع ضد دول أخرى؟ في مقابل دول تمجيدها مسموح مقابل دول أخرى؟ المادة تحتاج إلى توضيح.
أما الفقرة 3 فتشير إلى تجريم «تمجيد صورة» في ظل «نزاع سياسي أو ديني». وهل تخلو دولة من نزاع سياسي أو ديني؟ فما موقفي القانوني اذا مجدت صورة رئيس دولة.
كذلك الفقرة 4 التي تشير إلى «شعارات تمجد او تؤيد حزبا سياسيا خارج الكويت…» فهل سأحبس سنة لكتابتي مقالا عن ذلك.
أما الفقرة 6 من نفس المادة 91 فتعالج مسألة الإضرار بعلاقات الكويت بغيرها من الدول العربية أو الصديقة بصورة تتصف بالعدوانية، فقد أوردت الفقرة الشروط الثلاثة التالية:
1 وجود علاقة للكويت مع دول: (أ) عربية (ب) صديقة. 2- إضرار بالعلاقات. 3- الاتصاف بالعدوانية. لم يورد النص معيارا أو وصفا ما، نحدد بوساطته الدول الصديقة من غيـرها، فعلاقات الصداقة بين الكويت وغيرها من الدول كثيرة، فبناء عليه فالفرد الذي ينتقد على سبيل المثال سياسة دولة صديقة في تعاملها الداخلي مع الإثنية التي نشترك معها بالدين أو العروبة، هل يمكن أن يوصف ذلك بالعدوانية وهل سنعاقب الصحف التي يدافع كتابها عن هذه الأقليات، وهل سيتم وقف ترخيصها مدة لا تزيد على سنة؟ وهل تكمن العدوانية في مقالات من يدعو إلى تزويد دول بالسلاح للدفاع عن نفسها؟ أو تكمن العدوانية في الوقوف مع شعوب لمطالباتها بحقوقها الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ فالمواقف السياسية لا تحكمها المبادئ قدر المصلحة والتي هي عنوانها العريض، فكتاب المقالات وفقا للفقرة 6 من المادة 91 سيسيرون في حقل ألغام، لا يعرفون متى ينفجر بهم، ما يضع حرية التعبير في مأزق حقيقي.
العقوبة هنا عقوبة مالية، لكن تقديرها مبالغ به فقد تصل إلى 10 آلاف دينار، وبالمقارنة هي أفضل تطبيق قانون أمن الدولة في المادة 4 على بعض الكتاب في الشبكة الإلكترونية ومن تصريحات سياسيين قضت بعقوبتهم بالحبس 3 سنوات فأكثر لاتهامهم بالقيام «… بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية»، حيث اعتبرت الحكومة بعض الآراء عملا عدائيا وهو بلا شك مجاملة سياسية على حساب مواطنينا، ففي العالم آلاف من المقالات التي تسيء لدول أخرى ولم يثر أحد ضجة فيها ويطالب بسجن الكاتب فيها أو تغريمه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: دائرة الجنایات وزارة الإعلام فی المادة دول أخرى أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة
وقال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
اقرأ أيضًا:
أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي
"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الرقم القومي الموحد للعقارات المستشار أحمد سعد الدينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك