هكذا اختلس مسؤولون بشركة تابعة لسوناطراك الملايير بضخ رواتب وهمية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذ و 200 ألف دج غرامة مالية لاطارات سابقة بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي” تابعة لشركة “سوناطراك”.
و يتعلق الامر بكل من ف.ع” مدير المالية و محاسب سابق بشركة صاربي،و مدير الموارد البشرية سابقا بشركة صاربي “ث.
وجاءت هذه الالتماسات بعد قيامهم بتبديد و اختلاس للاموال العمومية ،و ذلك من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة و منح وظائف وهمية للمواطنين المتهمين في قضية الحال بهدف الربح السريع للاموال .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة فإن المبالغ المالية المختلسة وصلت قيمتها الى اكثر من 74 مليار سنتيم ،ماكبد الشركة خسارة مالية فادحة ، حيث قام بعض من المتهمين وهم موظفين في الشركة بإيداع ملفات بعض المواطنين المتهمين في قضية الحال مع ضخ لهم رواتب وصلت الى قيمة 200 مليون سنتيم دون ان يتم قبولهم للعمل ،من اجل الاستيلاء عليها ،وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا مع إعلامهم أن هذه الأموال ضخت لهم سهوا ،ليتم بعدها تسلمها من قبل المتهمين الرئيسيين،و البعض منهم سلم المبالغ نقدا، اما البعض الاخر فقد قام بإرجاعها عن طريق البريد .
ومن بين ازيد من 150 متهم يتواجد حوالي 40 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش الذين مثلو اليوم امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس بعد ان وجهت لهم تتعلق بتبديد و إختلاس اموال عمومية ،و اساءة استعمال الوظيفة ،و المشاركة في تبديد اموال عمومية و تبييض الاموال ،و الاهمال الواضح المؤدي الى تبديد اموال عمومية .
هذا وقد انكر المتهم “ف.ع” مدير المالية و محاسب سابق بشركة صاربي اثناء مثوله امام قاضي الجلسة التهم المنسوبة إليه، وحمل المسؤولية كاملة لاحد المتهمين في قضية الحال المتواحد في حالة فرار “ح.ل” و اكد ان هذا الاخير هو الآمر بالصرف بإعتباره محافظ الحسابات الخاص بشركة صاربي ،و كان كل سنة يوافق على الميزانية و ان كل الوثائق التي تخص الشركة كانت بين يديه ،و اكد ان المراقبة القبلية تكون عنده بإعتباره الامر بالصرف، وبعد سؤاله من قبل القاضي بإعتباره مدير المالية بخصوص مراقبته عن تحويلات لعمال وهميين بمدينة مسيلة بملايين الدينارات اجاب المتهم ان ملف الاجور ملف مشطب يستحيل مراقبته ، فيما انكر ايضا مدير الموارد البشرية سابقا بشركة صاربي “ث.ج.ط” التهم المنسوبة إليه ،وصرح بانه ليس لديه اي علاقة بالاجور ،وان مهمته تنحصر في اعداده للقائمة ،و ان المراقبة الاخيرة تعود لمدير المالية،و حول سؤاله عن قائمة الموظفين التي تذهب للبنك كانت مزورة ،اجاب انه كان يعمل وفق برنامج لحساب الاجور ،واكد ان المتهم “ح.ل.” المتواجد في حالة فرار هو من كان يعمل على ضمانات الاجور ،فيما انكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم و صرحو انهم كانو يودعون ملفات إدارية بغية حصولهم على عمل بشركة صاربي ،و انهم كانوا يتفاجؤون بصب رواتب بحساباتهم فجاة ،و بعدها يطلب منهم سحب تلك الاموال، و منحها للمتهمين الرئيسيين وذلك مقابل اخد مبالغ مالية معتبرة منهم ،اما البعض الاخر فقد صرح انهم لم يأخدو فلس واحد بل تم ارجاع كل الاموال التي صبت لهم وإرجاعها للمتهمين الرئيسيين .
هذا وقد تأسست الشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي” تابعة لشركة “سوناطراك” كطرف مدني في قضية الحال و طالبت من المتهمين بإسترجاع المبلغ المختلس ازيد من 74 مليار سنتيم ،مع تعويض عن الضرر الذي اصابها قدره 2 مليار سنتيم .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مدیر المالیة حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.