أعلنت الإدارة العامة للمرور، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023.

وأوضحت أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سار على المركبة.

أخبار متعلقة لنقل الخبرات في مجال السلامة.. الرياض تستضيف معرض "انترسك السعودية"أمير القصيم يغير اسم مزاد الإبل بعنيزة

أبرز الأسئلة الشائعة عن أتممة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.

#المرور_السعودي pic.twitter.com/GPJo9ThkB2— المرور السعودي (@eMoroor) September 27, 2023أبرز الأسئلة

أوضح المرور عبر "إكس"، أبرز الأسئلة الشائعة عن أتممة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.

في كل المدن

هل سيطبق الرصد الآلي للمخالفة في مدن المملكة كافة؟

أجاب المرور: "نعم، سيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة".

مرة كل 15 يوما

ما آلية رصد المخالفة؟

ترصد المخالفة مرة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.

مخالفة مستقلة

هل رصد المخالفة مرتبط بوجود مخالفة أخرى؟

أكد المرور أن المخالفة ترصد بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.

المخالفات الحديثة

هل عدم وجود تأمين سار للمركبة يُعد مخالفة حديثة؟

مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره وتم أتممتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى.

صلاحية التأمين

كيف يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة؟

1 - الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات > استعلامات.

3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.

4- تعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية - رقم اللوحة - الرمز المرئي.

5 - سيتم عرض صلاحية التأمين.

قيمة المخالفة

كم تبلغ قيمة المخالفة؟

أوضح المرور أن قيمة المخالفة هي (100-150) ريال.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم الدمام المرور أخبار السعودية تأمين على المركبة عدم وجود تأمین سار على المرکبة

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور

أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المرور تحرر 35 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
  • احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور
  • رادار المرور يلتقط 1102 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • المرور تحرر 42 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
  • رادار المرور يلتقط 1098 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • الإمارات للإفتاء يجيب عن أسئلة بشأن بعض الأفعال خلال الصوم
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور
  • المرور تحرر 43 ألف مخالفة خلال 24 ساعة
  • رادار المرور يلتقط 1011 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة