بعد أزمتها في دبي.. ياسمين عز ترفع دعوى على الإعلامي نيشان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت الإعلامية ياسمين عز عن اتخاذها الإجراءات القانونية ورفعها دعوى ضد الإعلامي نيشان على خلفية إساءته لها في منتدى الإعلام في دبي لتأخرها عن حضور المنتدى، وهو الأمر الذي جعل نيشان يسيء لها وينفعل من تأخرها.
وكتبت ياسمين عز عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام:"انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و رفع دعوى".
وأضافت ياسمين عز بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة واساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض اخلاقا وقانونا
وتابعت أنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضاءها الشامخ والعادل وتعزيزا لدور القانون فيردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الاعلامية ياسمين عز الإعلامي نيشان إمارة دبي دولة الإمارات العربية ياسمين عز منتدى الإعلام مشكلة یاسمین عز
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.