بعد حريق نينوي.. عقوبة استخدام الشماريخ في القانون العراقي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سلطت واقعة الحادثة المؤلمة في قاعة «الهيثم» التي وقعت في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوي في العراق، الضوء على العقوبة المذكورة في القانون العراقي، بشأن استخدام الألعاب النارية، في ظل تغليظ العقوبة عليها في عدد كبير من الدول العربية والغربية.
عقوبة استخدام الألعاب النارية (الشماريخ) في العراقتنص المادة 342 من قانون العقوبات العراقي بعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، كل من أشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له، وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس أثارها في عقوبة مغلظة، لمنع انتشار هذا الفعل، الذي يؤثر على المجتمع بالسلب ويؤدي إلى حالات وفاة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت القبض على 3 أفراد من أصل 4، هم ملاك القاعة التي شهدتها الحريق، بجانب القبض على 9 أشخاص أخرى وتم استخدام المادة 324 بالبنود 1 و2 و4 من قانون العقوبات العراقي.
وأعلن العراق حدادا مدته 3 أيام، بعد تسجيل حالات وفاة أكثر من 115 شخصا، وتزايد حالات الإصابات، وسط قرار من رئاسة الوزراء العراقية، بتقديم الخدمات الطبية للمصابين وسط حالة حزن كبيرة يشهدها العراق، وقدمت مختلف الدول العربية والأجنبية على تقديم التعازي للعراق.
العقوبات التي سيتم تطبيقها على الجناةوقال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء، أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق حريق العراق حريق نينوى الحمدانية
إقرأ أيضاً:
احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون رعاية المريض النفسي كل من عامل المريض النفسي على نحو مهين أو يحمل قدرا من سوء المعاملة، فقد منح هذا التشريع ضمانات عديدة لحماية المرضى النفسيين في مصر، وقد عاقب من يرتكب ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه.
وتلاحق ذات العقوبة كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون، أو كل من مكن مريض نفسي من الهرب أو ساعد على إخفاءه هربا من العلاج.
وذات العقوبة تلاحق أيضا كل من يرفض الإفصاح عن معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
وتصل العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضرارًا.
وقد تصل العقوبة للحبس ثلاث سنوات، حال ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.