سلطت واقعة الحادثة المؤلمة في قاعة «الهيثم» التي وقعت في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوي في العراق، الضوء على العقوبة المذكورة في القانون العراقي، بشأن استخدام الألعاب النارية، في ظل تغليظ العقوبة عليها في عدد كبير من الدول العربية والغربية.

عقوبة استخدام الألعاب النارية (الشماريخ) في العراق

تنص المادة 342 من قانون العقوبات العراقي بعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، كل من أشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له، وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس أثارها في عقوبة مغلظة، لمنع انتشار هذا الفعل، الذي يؤثر على المجتمع بالسلب ويؤدي إلى حالات وفاة.

القبض على ملاك القاعة والمشرفين عليها

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت القبض على 3 أفراد من أصل 4، هم ملاك القاعة التي شهدتها الحريق، بجانب القبض على 9 أشخاص أخرى وتم استخدام المادة 324 بالبنود 1 و2 و4 من قانون العقوبات العراقي.

وأعلن العراق حدادا مدته 3 أيام، بعد تسجيل حالات وفاة أكثر من 115 شخصا، وتزايد حالات الإصابات، وسط قرار من رئاسة الوزراء العراقية، بتقديم الخدمات الطبية للمصابين وسط حالة حزن كبيرة يشهدها العراق، وقدمت مختلف الدول العربية والأجنبية على تقديم التعازي للعراق.

العقوبات التي سيتم تطبيقها على الجناة

وقال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء، أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العراق حريق العراق حريق نينوى الحمدانية

إقرأ أيضاً:

احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقب قانون رعاية المريض النفسي كل من عامل المريض النفسي على نحو مهين أو يحمل قدرا من سوء المعاملة، فقد منح هذا التشريع ضمانات عديدة لحماية المرضى النفسيين في مصر، وقد عاقب من يرتكب ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه.
وتلاحق ذات العقوبة كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون، أو كل من مكن مريض نفسي من الهرب أو ساعد على إخفاءه هربا من العلاج.
وذات العقوبة تلاحق أيضا كل من يرفض الإفصاح عن معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

وتصل العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضرارًا.

وقد تصل العقوبة للحبس ثلاث سنوات، حال ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.

مقالات مشابهة

  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
  • أحنا بظهركم تصل كركوك.. الأمن العراقي يكشف عدد حالات ابتزاز الفتيات
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
  • تعرف على العقوبة الجديدة لإهدار حراس المرمى للوقت