مدرسة ومكتب بريد.. تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في كفر الشيخ |تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أشرف عبدالونيس، وياسر منير، والدكتورة هدى الطنباري، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.
محافظ كفر الشيخ يناقش مع التنفيذيين مشروعات الخطة الاستثمارية.. صور وزير التعليم العالي يكلف طارق عمارة عميداً لمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ترخيص لشركة بترول بلاعيم على تنفيذ حفر بئر استكشافي بمساحة 12 فدانا و10 قراريط و18 سهماً، الواقعة بحوض أم جعفر زمان ناحية أم سن مركز الرياض، كما وافق على تخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 119م2 ملك الوحدة المحلية لقرية الجرايدة مركز بيلا والكائنة بعزبة الترزى لإقامة مكتب بريد عليها.
كما وافق على الموافقة على ترخيص لشركة دسوق للبترول على البدء فى أعمال مد خط أنابيب بقطر 6 بوصة وعمق 2 م بعرض 20 م وبطول 3 كم من موقع بئر شمال سيدى غازى 3-1 حتى بئر شمال سيدى غازى 4-1 والمار بأحواض الدرملى رقم 2 بجمعية القادسية وحوض الحلاني نمرة 4 بجمعية ام القرى والتابعتين لمنطقة الزاوية لشباب الخريجين.
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تجديد قرار المحافظة رقم 125 بتخصيص مساحة 2398 م2 والواقعة بحوض أبو خليل ناحية قرية أبو خليل التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر مركز الحامول لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.
كما وافق على ترخيص لشركة دسوق للبترول على البدء فى أعمال مد خط أنابيب بقطر 6 بوصة وعمق 2م وبعرض 20 م وبطول 3 من من موقع بئر امتياز شرق دمنهور.
IMG-20230927-WA0180 IMG-20230927-WA0181المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الخدمة الاجتماعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس القومى للمرأة النواب والشيوخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
رسوم ترخيص آلات رفع المياه من النيل.. تفاصيل
نص قانون الري الجديد على كيفية الحصول على ترخيص آلات رفع المياه من النيل وكذلك رسوم التراخيص المستحقة.
تراخيص آلات رفع المياه
ونصت المادة 35 من القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
رسوم ترخيص آلات رفع المياه
وطبقا لتعديلات قانون الري الجديد يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وإذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك، فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين.
ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق فى وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض.
وطبقا للقانون يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير فى التصرف المائى أو الموقع، أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف المائى فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة، ويظل المالك القديم مسئولًا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.
وللوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص بها أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة.
وإذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص، ويلتزم المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص، ولا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولًا عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير.