بعد صدور لائحة القانون التنفيذية.. 5 اختصاصات لـ المجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
وتضمن القانون عدة اختصاصات للمجلس الصحي، حيث نصت المادة 7 من القانون على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .
2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .
3- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .
5- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الخدمات الصحية المجلس الصحي المصري
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية