وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.

وتضمن القانون عدة اختصاصات للمجلس الصحي، حيث نصت المادة 7 من القانون على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :

 

1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .

 

2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .

 

3- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .

 

4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .

 

5- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الخدمات الصحية المجلس الصحي المصري

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

الوطن| متابعات

أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.

أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.

وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.

كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.

في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.

الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس
  • البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون
  • اعتماد المجلس اليمني للتخصصات الطبية من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية
  • «أخلاقيات البحوث الطبية»: العمل على تذليل أي عقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية
  • "الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية" يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي
  • بالفيديو.. "عبدالعفار": المجلس الصحي المصري هدفه تطوير التعليم المهني ما بعد الجامعي
  • الصحة: اختبار المجلس الصحي المصري يضمن نوعًا من المساواة بين كل الخريجين.. فيديو
  • قبل تشكيلها غدا.. تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب
  • مجلس الوزراء يوافق على لائحة تأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا