عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل وربة منزل لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء، بالسجن المؤبد.

كشفت تفاصيل أمر الإحالة  في أوراق القضية التي حملت رقم 2442 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 215 لسنة 2021، قيام المتهمين «علي. ح، عاطل»، «ايناس. ك، ربة منزل»، أنه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وأفاد تقرير المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حشيش مؤبد جنايات القاهرة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • بدء محاكمة أفغاني في أمريكا بتهمة التخطيط لتفجير مطار كابول 2021
  • المؤبد لـ «سباك وسائق» بتهمة ترويج الهيروين والمشدد لعاطل قتل طفل بالقليوبية
  • حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة داخل سوبر ماركت بأطفيح
  • لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
  • القبض على عاطل لتأجيره مدخل عقار للباعة مقابل أموال بالزيتون
  • حبس ديلر 4 أيام ضبط قبل ترويجه الحشيش المخدر فى الجيزة
  • تفاصيل سقوط ديلر قبل ترويجه الحشيش المخدر فى الجيزة
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
  • إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الظاهر