عمل الإسماعيلية تقوم بجولة بشركات الاستثمار للاطمئنان على تطبيق أحكام القانون
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لشركة عثمان جروب استثمار مصرى والتى تعمل فى نشاط إنتاج المصنع ألواح جبسية ومواسير p.v.c & c.o.d وتقع مساحة المصنع ٣٣ الف متر تقريباً، ويعمل به 237 عاملا ، وذلك للاطمئنان على سير العمل بدون أى معوقات وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص العمال وحقوقهم وواجباتهم وأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل أدوات المديريات بالمحافظات من أجل الحفاظ على سلامة العمال والمنشآت وضمان سير العمل فى ضوء مناخ آمن وصحى ، وتعزيز علاقات العمل ، مع تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المنشآت العاملة بالمحافظات.
وأوضح محمد طلعت مدير المديرية، أنه رافقه خلال الجولة سامية عبد السلام مديرة إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدى النجار مفتش عمل الأحياء ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، كما استقبله خلالها اشرف نبيل محمود مدير عام الشئون المالية والإدارية، ويحيي محمد مدير الموارد البشرية ،وتم التأكد من استيفاء المنشأة لأحكام القانون فيما يخص تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العاملين بكل منشأة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، مع التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين على حد سواء، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، اتباع أسلوب المساواة بين العاملين والمشرفين القائمين على العمل والالتزام بالزى الخاص الآمن لمنع التعرض للإصابات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.