أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات الحكم على عارضة الأزياء 

سلمى الشيمى "فتاة سقارة" من الشهرة لخلف القضبان حبس سلمى الشيمي عامين وتغريمها 100 ألف جنيه

 بالحبس عامين، بتهمة  التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، وتغريمها 100 ألف جنيه.

 

مسئولة جنائيا واستهدفت الشباب بطريقة شاذة .

.حيثيات حبس  سلمى الشيمي عامين 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي في الجنحة رقم 1067 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، إن الأمر الذي تكون معه شروط انعقاد تلك جرائم التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، قد توافرت بحق المتهمة متحمله في ذلك كامل المسئولية الجنائية بها كون الثابت من الأوراق وادلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة سلفا ارتكابها لتلك الجرائم عن علم وإرادة.

وأضافت كان القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان في اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت السابق بيانها سلفًا ما يبزغ معه توافر القصد الجنائي بحق المتهمة بالأوراق في ارتكاب الجرائم الواردة بحقها واتجاه إرادتها إلى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الجرائم الذي ارتكبتها المتهمة ثابتة جلية بحقها لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية المائلة.

‏وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديًا حدوده إلى الإجهار بصورة أو بأخرى على قطاع عريض من الشباب المصري عن طريق بث وعرض أفكارًا غريبة وشاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري تحت مسمى الحرية والتطور بهدف تحقيق الكسب المادي السريع.

وذلك عن طريق زيادة نسب المشاهدة غير عابئة بما تمثله تلك الأفكار من خطورة داهمة تؤثر يقينا في أفكار ومعتقدات الشباب المتابع لها فأضحى معه القضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي من منابر للتعارف والتقارب وتبادل المعلومات والأفكار والرأي إلى منابر للدعوة للإخلال بالحريات الشخصية والنظام والآداب العامة.

كانت حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 9 من شهر نوفمبر، لنظر استئناف البلوجر سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، ونشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابس عارية.

تأجيل محاكمة 4 مُتهمين بالإتجار في الهيروين في منطقة المعادي

كما أجلت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، محاكمة 4 أشخاص لاتهامهما بالإتجار في الهيروين بمنطقة المعادي لدور أكتوبر.

وقد أسندت النيابة العامة للمُتهمين “محمد.ج” و"محمد.ر" و"طه.م" و"محمد.ف"، قيامهم بحيازة وإحراز بقصد الإتجار جوهر الهيروين بغير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وكشف أمر الإحالة الصادر من جهات التحقيق في قضية النيابة العامة المقيدة لسنة 2022 جنايات المعادي وكلي جنايات جنوب القاهرة أن المتهمين أحرزوا بقصد الإتجار جوهر الهيروين بغير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 

وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد واحد واثنان وسبعة (الفقرة الأولى)، و34 من الفقرة الأولى بند أ، والفقرة الثانية بند 6، و42 الفقرة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، بالمواد 95 و111 الفقرة الأولى والفقرة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية القاهرة الحكم على سلمى الشيمي الفقرة الأولى سلمى الشیمی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: ما تم من صياغة لمادة المنع من التصرف فى الأموال تتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بنص المادة، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وأضاف  جبالى فى كلمته، أن تلك الصياغة تؤكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونًا لحق الملكية الخاصة وضمانًا لعدم تقويض خصائصها.

وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح  وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
وتنص المادة (١٤٣) على:
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

مقالات مشابهة

  • القبض على المعلمة مني أخطر تجار الهيروين بحلوان
  • رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تعلن إحالة 16 ملفاً جنائياً على القضاء
  • وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين
  • تجديد حبس المتهم بقتل زميله بالمعصرة لـ خلافات بينهما
  • برلماني: المنع من السفر محدد بسنة واحدة وتجدد بقرار من المحكمة
  • حيثيات الحكم على سوزى الأردنية: اعتدت على قيم المجتمع بنشرها مقاطع خادشة
  • رئيس مجلس النواب: ما تم من صياغة لمادة المنع من التصرف فى الأموال تتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية
  • مسئولة إسرائيلية تكشف عن طلب ترامب من حكومة نتنياهو لإنجاز صفقة الأسرى
  • التحفظ على شركة أدوية كبرى بسبب المديونيات.. 22 يناير تفصل المحكمة
  • المحكمة في حيثيات تغريم سوزي الأردنية: استغلت شقيقتها من ذوي الهمم للتربح