الحكومة تمرر قانون "وكالة تنمية الأطلس الكبير" بعد الزلزال يمنح مديرها العام صلاحيات واسعة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).
وأضاف الوزير أن الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، تغطي الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.
ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في : إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.
بالإضافة إلى ذلك يتضمن مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لانجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.
ومن جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة، في بداية أشغاله، على مشروع القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري.
كلمات دلالية المغرب حكومة زلزال كوارثالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة زلزال كوارث
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.