وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة الكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية في مايو الماضي.

وسوف تُصدر وزارة المالية بياناً بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 9 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لإقامة صوامع غلال عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية بالمحافظات.

ووافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 97.5 فدان من الأراضي المُخصصة لصالح محافظة المنيا، ليتم استخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف الصحي.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 14.8 ألف م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية القنطرة شرق، وذلك لصالح محافظة الإسماعيلية، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 89.5 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية الحسنة، بمحافظة شمال سيناء، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة الرئيس السيسي قرارات جمهورية مياه الصرف الصحي ملكية الدولة مجلس الوزراء من الأراضی

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • رئيس تركمانستان يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
  • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
  • الأكبر في التاريخ.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن تنفيذ عملية لتطوير الجيش
  • 67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • السوداني للشرع: مشاركة شيعة سوريا في الحكومة “إنجاز عظيم”
  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • رئيس مجلس الوزراء يعزّي في وفاة السفير حسين بن يحيى
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات