زنقة 20 | الرباط

كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن المجلس الحكومي عقد اليوم الأربعاء استثناءاً، و ذلك ترقبا لانعقاد المجلس الوزاري في الساعات المقبلة إما مساء اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.

وكشف مصدر الموقع، أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وكذا المصادقة على مشروع القانون رقم 50.

23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.

ففيما يتعلق بقانون المالية 2024 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.

و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.

و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية :

قبل 15 مارس: إعداد منشور رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء؛

قبل 15 ماي: تجميع و دراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء.

قبل 15 يونيو: يقدم الوزير المكلف بالمالية، في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد و تكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية ؛

قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.

بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان: إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.

خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.

بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.

في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.

30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.

22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.

6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.

إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: على مشروع قانون المالیة المصادقة على مجلس النواب لثلاث سنوات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .                

ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.          

ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.                             

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.          

ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.           

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • ‎ترامب يعلق على قرار اجتماع المملكة ويؤكد: هناك قرار مرتقب لصالح أوكرانيا
  • إغلاق الحكومة الأمريكية على الطاولة.. وترامب يبحث عن بدائل
  • ترامب: إغلاق الحكومة وارد
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
  • تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
  • التخويف والسخرية.. مفهوم التنمر في مشروع قانون العمل