مجلس وزاري مرتقب في الساعات المقبلة.. هذه أبرز الملفات المطروحة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن المجلس الحكومي عقد اليوم الأربعاء استثناءاً، و ذلك ترقبا لانعقاد المجلس الوزاري في الساعات المقبلة إما مساء اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.
وكشف مصدر الموقع، أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وكذا المصادقة على مشروع القانون رقم 50.
ففيما يتعلق بقانون المالية 2024 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية :
قبل 15 مارس: إعداد منشور رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء؛
قبل 15 ماي: تجميع و دراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء.
قبل 15 يونيو: يقدم الوزير المكلف بالمالية، في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد و تكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية ؛
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان: إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على مشروع قانون المالیة المصادقة على مجلس النواب لثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يوضح أسباب إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري وبما يحقق الاستقرار المنشود فى مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا ،فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي "إن هذه الرؤية هى ما تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواي ومقرر التقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال : أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة>
وقال :عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها فى28ديسمبر عام2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، وذلك بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد على الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بأهمية عرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أكد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيراً إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشةوصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة، واثني عشر شهرا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوزسنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
وكذلك السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية ( المواد 164 وما بعدها ) والإلكترونية ( المواد 525 وما بعدها ). إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدةمحددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذاالخصوص على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
كما تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وكذلك ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149 ) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملاً الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.