قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بإحالة الدعوى المقامة من أحمد العرابي ، خلفًا لعبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات السابق والذي وافته المنية ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، لمكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة.

 


 

وجاء قضاء المحكمة بندب خبير ، وذلك لاحتساب المبالغ المستحة لأصحاب المعاشات في نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلي معاشه الأجر  المتغير  منذ يوليو 1987 وحتي آخر علاوة مستحقة التسوية ، ولم تضم للأجر الأساسي وقت الخروج للمعاش ، وفقا لما جاء في اسباب ، ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا ، الصادر في 21/2/2019 . 


 

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.


 

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • معاشات شهر مايو 2025.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
  • مراته وابن عمه.. قرار قضائي بشأن سيدة وعشيقها أنهيا حياة الزوج بالبدرشين
  • تفاصيل صرف معاشات مايو 2025.. المواعيد وأماكن الصرف
  • بالفيديو كونفرانس.. قرار قضائي جديد بشأن تزعم المنتجة سارة خليفة عصابة للاتجار في المخدرات
  • "العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية
  • بنك مصر يخفض سعر الفائدة على حساب أصحاب المعاشات إلى 19.75%
  • رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين 
  • موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. تفاصيل وآليات الصرف
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • الشارقة.. 4 أيام مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة للمراجعة قبل بيعها في مزاد علني