العمل تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، نظمت ندوة للتوعية بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين، ومكتب عمل الراشدة.
وجاءت الندوة بعنوان (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ضدد المرأة)، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة، لعدد 18 عامل.
وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه جرى تنظيم ندوة توعية فى إطار السعى نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكد طليب أن، الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة؛ لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات.
وأشار مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن ذلك يكون من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.
اقرأ أيضًا:
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مديرية العمل الوادي الجديد المساواة بين الجنسين
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.