مؤسسة الشهداء توضح بشأن إمكانية شمول ضحايا حريق الحمدانية ضمن قانونها
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اوضحت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن إمكانية شمول ضحايا حريق الحمدانية ضمن قانونها.
وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، للوكالة الرسمية إن “قانون ضحايا الإرهاب يختص بتعويض المتضررين من الاعمال الارهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية”، مبينا ان “وزارة الداخلية تجري التحقيق بحادث حريق الحمدانية”.
وأوضح، أن “نتائج التحقيق ستحدد إن كان حريق الحمدانية نتيجة عمل إرهابي او خطأ عسكري او حربي فيشمل بقانون مؤسسة الشهداء، اما إذا كان الحادث جنائيا او بسبب إجراءات السلامة فلا يشمل بالقانون”.
وأضاف، أن “البرلمان يمتلك الصلاحية لشمول أي شريحة بقانون مؤسسة الشهداء”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: حریق الحمدانیة مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
ترقيم مراكب الصيد وتحديد بياناتها الأساسية بقانون تنمية البحيرات
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية شروط يجب أن تكون في مراكب الصيد.
ونصت المادة 16 على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 17 على أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
استخراج ترخيص مركب الصيدويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل ، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 18.