اوضحت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن إمكانية شمول ضحايا حريق الحمدانية ضمن قانونها.

وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، للوكالة الرسمية إن “قانون ضحايا الإرهاب يختص بتعويض المتضررين من الاعمال الارهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية”، مبينا ان “وزارة الداخلية تجري التحقيق بحادث حريق الحمدانية”.

وأوضح، أن “نتائج التحقيق ستحدد إن كان حريق الحمدانية نتيجة عمل إرهابي او خطأ عسكري او حربي فيشمل بقانون مؤسسة الشهداء، اما إذا كان الحادث جنائيا او بسبب إجراءات السلامة فلا يشمل بالقانون”.

وأضاف، أن “البرلمان يمتلك الصلاحية لشمول أي شريحة بقانون مؤسسة الشهداء”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: حریق الحمدانیة مؤسسة الشهداء

إقرأ أيضاً:

زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة

"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.

وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • "التنمية الاجتماعية" تعزز الوعي بقضايا الأحداث في "ملتقى الطفل والأسرة"
  • مليشيا الحوثي تتجاهل جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي بميناء الحديدة دون انتشالهم
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية
  • الحوثيون يتجاهلون جثث المدنيين من ضحايا القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة
  • الفصائل الفلسيطينية: إمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن غزة باتت أقرب
  • نقيب المهندسين: حققنا نقلة نوعية في ملف المعاشات واستمرار العمل بقانون النقابة القديم يهدر حقوق الأعضاء
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"
  • زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
  • قرار من النيابة بشأن اندلاع حريق في محل شمع بـ شبرا الخيمة