استقبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، وفدًا هنديًا برئاسة كل من إم . أبافو رئيس المجلس التشريعى لولاية تاميل نادو  السيد بيسواجيت دايمارى رئيس المجلس التشريعى لولاية آسام .

ورحب "أبوشقة"  بالوفد الهندى مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا ان هناك جذورا عميقة ممتدة عبر التاريخ كما ان هناك قواسم مشتركة بين بلدينا  تؤكد اننا امام بلدين عريقين و شعبين عظيمين.

كما أشاد " أبوشقة " بالتعاون  الثنائى بين البلدين فى مجالات عديدة وخاصة  الاتصالات مرحبا  بالاستثمارات  الهندية فى مصر خاصة فى ظل ما تشهده مصر من امن وامان  تحت قيادة الرئيس السيسي مما يؤكد انها ارض خصبة للاستثمار .

ومن جانبه توجه  سفير جمهورية الهند بالقاهرة بالشكر للمجلس معربا عن سعادته بالترحيب بالوفد البرلمانى الهندى.

وقال السفير الهندي، إن بلدينا من أصحاب الحضارات العريقة التى تمتد علاقاتها لأكثر من ٤٠٠٠ عام و هناك رسائل متبادلة بين البلدين تشير إلى ان علاقاتهما تعود للقرن الثالث قبل الميلاد  وقد حققت هذه العلاقات طفرة كبيرة موخراً وقد حان الوقت لدعم التعاون البرلمانى الثنائى بيننا.

كما أشاد  الوفد بحفاوة الاستقبال  متقدما بالشكر إلى أعضاء الوفد المصري، كما وجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ  لزيارة الهند فى اقرب فرصة ممكنة.

وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام  النائب حسام الخولى، النائب ياسر زكى، النائب تيسير مطر، النائب عصام هلال والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

 

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور

 

 


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

مشروع قانون المسئولية الطبية 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

 

وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

 

وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

 

وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.


واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

 

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

 

 

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية
  • عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية
  • الكرملين: بوتين بحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا العلاقات الثنائية وقضايا التعاون في مجال الطاقة والغاز
  • مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • وكيل الشيوخ يبعث رسالة طمأنة للأطباء.. ويطالب بقصر الحبس على الخطأ الجسيم
  • وكيل الشيوخ يبعث رسالة طمأنة للأطباء: نطالب بألا يقتصر الحبس لحالات الخطأ الجسيم
  • رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين
  • وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها