الإفتاء توضح حكم الجمع بين نيتين في الصيام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه عن أَبِي أَيُّوب الأَنْصَارِي رضي الله عَنْهُ أَنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم قَال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، فيسن للمسلم صيام ست أيام من شوال بعد رمضان تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.
أضافت "الإفتاء": أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.
وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى عند حديثه عن التشريك في النية: [صَامَ فِي يَوْمِ عَرَفَة مَثَلًا قَضَاء أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَة، وَنَوَى مَعَهُ الصَّوْم عَنْ عَرَفَة؛ فَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُصُولِ عَنْهُمَا، قَالَ: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ، فَأَلْحَقَهُ بِمَسْأَلَةِ التَّحِيَّةِ]، والمقصود بمسألة التحية ركعتي تحية المسجد؛ حيث قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب": [وتحصل بركعتين -فأكثر-]، أي: يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وُجِدَت.
جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرضدار الإفتاء المصريةوتابعت الإفتاء: فاستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس، أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.
وتابعت الإفتاء: "وبناء عليه: فيجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال".
واختتمت الإفتاء قائلة: "إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا، ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء؛ لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبَّر عنه الإمام الرملي في قوله كما في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": [وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ]، أي: المطلوب في الأمر النبوي بإتباع رمضان بستة من شوال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الصيام دار الافتاء رسول الله
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".