إحالة عاطل متهم بسرقة المنازل فى الظاهر للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة المساكن بمنطقة الظاهر. واعترف المتهم خلال التحقيقات، بارتكابه 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع، لافتا إلى أنه يخطط قبل تنفيذ عمليات السرقة، من خلال مراقبة الشقة المقرر سرقتها والتأكد من غياب السكان بها، ويقوم بسرقتها في وقت متأخر من الليل بعد غياب المارة بالطريق والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لدى عميله سيء السمعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة
استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال تلميذة العمرانية ضحية مدرس اللغة العربية المتهم بـ"هتك عرضها" داخل الفصل، في القضية رقم 12838 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.
وقالت م م البالغة من العمر 7 سنوات في أقوالها أمام النيابة، أن مدرس اللغة العربية قام بهتك عرضها بعد انتهاء الحصة الدراسية المعهود إليه، حيث قام بإخراج الأولاد من الفصل وبعد ذلك أجلسها على حجره وقام بملاسة مواطن عفتها.
وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض الطفلة م م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".