بوابة الوفد:
2025-02-20@01:16:29 GMT

حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط بواسطة البنك

تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه الإمام الترمذي في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده"؛ وذلك لعلة النقدية، وكونهما أثمانًا وسيطًا للتبادل.

ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح حكم الصلاة والسلام على والدي النبي الكريمين

أضافت الإفتاء، أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا الصياغة-؛ إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة؛ حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمرداوي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.

لا مانع شرعًا من بيع الذهب بالتقسيطالذهب

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].

ومن المقرر شرعًا: أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فدخول البنك أو غيره في دفع ثمن السلع المبيعة نقدًا ثم تقسيط المشتري المال زائدًا للبنك أو غيره من الجهات المُموّلة جائز.

واختتمت الإفتاء قائلة: "بناءً على ما سبق: فإنَّه لا مانع شرعًا من بيع الذهب بالتقسيط، ولا مانع شرعًا من دخول البنك كوسيط يدفع المال نقدًا لشركتكم وللصاغة الآخرين ثم يُقَسِّط العميل المال له زائدًا".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذهب دار الافتاء الإفتاء الذهب والفضة بیع الذهب

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء تكشف حكم تأخير قضاء صيام أيام رمضان

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير قضاء صيام أيام رمضان، خاصة أنه البعض يتأخر لظروف ما عن قضاء الأيام التي أفطرها في شهر رمضان المبارك، حتى يدخل عليه آخر، وفي هذه الحالة لا يعلم ما حكم الشرع في ذلك، وهو ما أجابت عنه الدار تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم تأخير قضاء رمضان

وقالت دار الإفتاء المصرية، في توضيحها حكم تأخير قضاء رمضان، إنه يستحب لمن أفطر في رمضان لعذر من مرض أو نحوه، أن يبادر بقضاء ما عليه من صيام عند القدرة عليه.

وأوضحت «الإفتاء»، عبر موقعها الرسمي، أنه إذا أخر الشخص قضاء ما عليه من صيام بعذر أو بغيره حتى أدركه رمضان آخر، لزمه فقط القضاء بعده ولا فدية عليه.

تأخير قضاء رمضان

وتابعت دار الإفتاء، أنه إذا أخر من عليه عذر قضاء ما عليه من صيام أيام في رمضان حتى دخل آخر، فالمختار للفتوى: أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية، مستشهدة بقول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

وأكدت الدار، أنه من خصائص الشريعة الإسلامية التيسيرُ، ورفعُ الحرج عن المكلفين؛ رحمةً بهم، ورعايةً لأحوالهم، فقد أناطت أحكامها بقدر السعة والطاقة؛ فقال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

مظاهر التيسير ورفع الحرج

وأشارت إلى أن مظاهر التيسير ورفع الحرج، هي: تشريعُ الرُّخَصِ لأصحاب الأعذار بالتخفيف أو الإسقاط حال المشقة، ومن ذلك: إباحةُ الفطر لصاحب العذر؛ كالمريض، والمسافر، والحائض، والنفساء، وغيرهم من أصحاب الأعذار، مع وجوب القضاء عليهم.

مقالات مشابهة

  • البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
  • هل الإيذاء من الأقارب يبيح قطيعة الرحم.. الإفتاء توضح
  • سب الدين وهو صائم هل يكمل الصيام أم يفطر.. الإفتاء توضح
  • حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب
  • دعاء الطواف بالكعبة .. يمحو السيئات ويُزيد الحسنات
  • حكم الأذان والإقامة للمنفرد .. الإفتاء توضح
  • حكم التأمين على الحياة.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم صيام النصف الثاني من شعبان |الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء تكشف حكم تأخير قضاء صيام أيام رمضان