احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نص قانون الرياضة على عقوبة لجريمة التحريض على تعطيل نشاط رياضى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الشغب الكروى فى الملاعبونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.
عقوبات قانون الرياضةونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة التحريض جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف حنية لتاجر مخدرات بوادى طور سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس راعى إبل 3 سنوات سنوات وغرامة 50 ألف جنية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بمدينة طور سيناء.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 3 يناير 2025، وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة طور سيناء ، تفيد بقيام راعى أبل يدعى سالم .ع.ع.ع. 30 سنه وسبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة مابين سرقة واتجار مواد مخدرة ، بعودة نشاطه فى الاتجار فى المخدرات بكافة أنواعها، ويتخذ من قرية الوادى والمقاهي والميادين العامة بطور سيناء ، مسرحا للاتجار فى المواد المخدرة .
وبعد التأكد من صحة المعلومات ، تم صدور إذن جهات التحقيق بطور سيناء لضبط المتهم. مايحوزة أو يحرزة بشخصة أو بمنزلة من مواد مخدرة .
ونفاذا لأذن جهات التحقيق لضبط المتهم، تم عمل كمين بمداخل ومخارج وادى الطور، وتمكن أحد هذه الاكمنه بمدينة طور سيناء من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة يد سوداء اللون، وبفض محتوياتها عثر بداخلها على 20 قطعة مختلف الأحجام لمخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ 190جنيه، وبالكشف عن صحيفة سوابقه، تبين أنه تم اتهامه فى 7قضايا متنوعة ، سرقة ومخدرات وهارب من عدة أحكام .
بمواجهة المتهم عما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى من مصروفه الشخصى، وليس له أى علاقة بالمواد المخدرة .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 10لسنة 2025جنح طور سيناء، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر محمد شريف الزتحرى وكيل النائب العام بطور سيناء، حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإحالة اوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 12 لسنه 2025 كلى جنوب سيناء .
وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم بحكمها المتقدم
مشاركة