نص قانون الرياضة على عقوبة لجريمة التحريض على تعطيل نشاط رياضى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الشغب  الكروى فى الملاعب

ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.

عقوبات قانون الرياضة

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الرياضة التحريض جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيبا بالخطأ بسيارته فى الفيوم

أصدرت محكمة جنح الفيوم بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار محمد حامد قرارها بمعاقبة المتهم "هـ. و.ا " بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزامته بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بدهس الدكتور أحمد عثمان العشيرى بالسيارة عن طريق الخطأ فى حادث سير بمحافظة الفيوم، وقام محامى المجنى عليه بالاستئناف على الحكم وحددت هيئة المحكمه جلسة 3 ديسمبر المقبل للاستئناف على الحكم.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بوقوع حادث دهس سيارة ملاكى لأحد الأشخاص بمنطقة دلة دائرة المركز ووجود جثة.


على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحمد عثمان على العشيرى استاذ جراحة القلب بجامعة الفيوم، وكشفت المعاينة أنه أثناء وقوفه أمام أحدى الكافيهات منتظرًا بمنطقة دلة صدمته سيارة ملاكى أدت إلى اصطدام جسده بلوحة إعلانات وسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.







مقالات مشابهة

  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيب بالخطأ بسيارته بالفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيب بالخطأ بالفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيبا بالخطأ بسيارته فى الفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 الف لشاب دهس طبيب بالخطأ بالفيوم
  • عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس