إحالة دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس للخبراء لاحتساب المبالغ المستحقة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بإحالة الدعوى المقامة من أحمد العرابي ، خلفًا لعبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات السابق والذي وافته المنية ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، لمكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة.
وجاء قضاء المحكمة بندب خبير ، وذلك لاحتساب المبالغ المستحة لأصحاب المعاشات في نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلي معاشه الأجر المتغير منذ يوليو 1987 وحتي آخر علاوة مستحقة التسوية ، ولم تضم للأجر الأساسي وقت الخروج للمعاش ، وفقا لما جاء في اسباب ، ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا ، الصادر في 21/2/2019 .
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة دعوى الموارد المالية صرف العلاوات
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 53 /2025 بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
ونصَّت المادة الأولى من القرار على حظر استيراد الطيور ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وبموجب القرار، يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعالجة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
كما دعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.