الغراب من الطيور سيئة السمعة فهو نذير شؤم بالنسبة للكثير من الناس، خاصة انه طائر شرس على عكس أغلب الطيور، ويعد اللون الأسود هو اللون السائد للغراب ولكن توجد عدة أنواع أخري من الغربان منها الغراب الأزرق وغراب المنازل الهندي، يعتبر الغراب من الطيور الصديقة للمزارع حيث أنها تتغذي علي الحشرات والآفات الزراعية وهو من الطيور القوية حيث أنه لا يخاف من النسور والصقور والبوم .

 
يصل وزن الغراب إلي حوالي كيلوجرام وطوله يصل إلي حوالي 40 سم، ويعيش الغراب في أسراب وجماعات، وتقوم الغربان بقتل أي غراب أصيب بمرض معدي فوراً حتي لا يؤذي ولا يقوم بنقل العدوي إلي باقي الغربان وهذا أكبر دليل علي أن الغراب أذكي الطيور، والغراب هو من علم الإنسان الدفن وهذه تعد إحدي حقائق غريبة ومدهشة عن الغراب، هو من علم قابيل ابن آدم عليه السلام كيف يواري سوأة أخيه حيث أنه قام بدفن غراب آخر ميت أمام قابيل، من هنا تعلم البشر كيفية دفن الموتي.
يمتلك الغراب صوت عالي يطلق عليه نعيق، ويتميز الغراب بأنه طائر شرس وعدواني وذكي ويكون مرح في بعض الأحيان، ومن الغريب والمثير للدهشة أن الغراب يستطيع أن يتعرف علي وجوه البشر ليس ذلك فقط بل يستطيع أن يصنف البشر إلي بشر جيدة وبشر سيئة وعندما يموت أحد أفراد الغربان فإن باقي الطيور تحيط بالغراب الميت ويقفون عليه في شئ أشبه بجنازة وحداد وبعد ذلك يتجمعون لمعرفة سبب الموت وإن كان الميت قد قتل فإن الغربان جميعها تتجمع وتطارد القاتل حتي تقضي عليه، كما أنهم يقومون بدفن الغراب الميت. 
يستطيع أن ينتج عدد كبير جداً من النداءات يقول عنها العلماء أنها لغة تخاطب ويستخدمون هذه اللغة في إبعاد القطط والبوم والبشر إذا صرخ فهذا يعني إستغاثة أو عداء سريع وتستطيع الغربان أن تقوم بتقليد الصقور ذات الذيل الأحمر والأكتروس العرعري وهناك بعض الغربان يمكن أن تقوم بتقليد ومحاكاة الكلام البشري ويستطيع الغراب أن يعد حتي رقم 7 ويمكن أن يتعلم حوالي 100 كلمة ويمكن أن يتعلم حوالي 50 جملة كاملة، والغراب طائر يأكل اللحوم والحيوانات الصغيرة مثل الثدييات والبرمائيات والزواحف ويأكل البيض والحشرات والحبوب والمكسرات والفاكهة والمفضلات غير الحشرية ويأكل الديدان والرخويات أيضاً.
ويمكن أن يأكل بعض أنواع الطيور الصغيرة ويقوم الغراب بتخزين الطعام علي المدي القصير في الأشجار، ويعيش طائر الغراب في العديد من الموائل وتنتشر الغربان في جميع أنحاء العالم ما عدا القارة القطبية الجنوبية ويوجد في الغابات الجبلية والغابات الصنوبرية والغابات المتساقطة الأوراق والتندرا والغابات دائمة الخضرة في الصحاري والمراعي والسهول.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الغربان

إقرأ أيضاً:

ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ فقد توفي رجلٌ، وعند تغسيله دخل عليه مَن يُغسِّله ومَن يُعِينُه على ذلك، ثم رَغِبَ بعضُ الناس في الدخول لمجرد حضور الغُسل، فهل يجوز حضورُ الغُسلِ لمَن لا يُحتاج إليه فيه؟. 

وردت دار الإفتاء أنه يستحب عند تغسيل الميت سترُ الموضِع الذي يُغسَّل فيه، لأنَّ حرمة جسد الميت كحرمته حيًّا، وسترَه وعدمَ إفشاء حالِه مِن الواجبات على المُغسِّل، ويستحب أن يقتصر الأمر على الغاسل ومن يُعِينُه إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتجْ إلى أحدٍ يعينه فذاك أَوْلَى، ولذلك فيُكرَه حضور مَن لا تستدعي الحاجة حضوره، باستثناء وليِّ الميت فيجوز حضورُه ولو لم يكن لحاجة.

حكم تغسيل الميت وتكفينه وستره أثناء الغسل

من صور تكريم الله سبحانه وتعالى للميت أن جعل حُرمَته كحُرمَةِ الحَيِّ، فأوجب له حقوقًا وواجباتٍ حال حياته، وكذا بعد موته، ومن أول هذه الحقوق بعد الموت: تغسيلُه.

وورد في السُّنَّة النبوية المشرَّفة ما يدُل على مشروعية غُسل الميت، منها: ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أخرجه الشيخان.

وأجمع الفقهاء على أنَّ غُسل الميت من فروض الكفاية، إن قام به البعضُ رُفِعَ الحَرَجُ عن الباقين.

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 128، ط. دار الفكر): [وغُسلُ الميِّتِ فرض كفايةٍ بإجماعِ المسلمين] اهـ.

وجعل الشرعُ الشريفُ تغسيلَ الميت وسترَه وعدمَ إفشاء حالِه مِن موجبات رحمة الله تعالى وسببًا لمغفرة الذنوب، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام أحمد.

قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/ 432، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَسَتَرَهُ» أي: ستر عورته، أو ستر ما بَدَا منه مِن علامةٍ رديئةٍ «سَتَرَهُ اللهُ مِنَ الذُّنُوبِ» أي: لا يفضحه بإظهارها يوم القيامة... فيه: أنه يندب للغاسل أنه إذا رأى ما يكره ألَّا يُحَدِّثَ به] اهـ.

وبما أن الإسلام قد دعا إلى ستر الميت وعدم إفشاء سرِّه، ورتَّب على ذلك الأجر العظيم، فمن باب ذلك نصَّ الفقهاء على استحباب ستر الموضع الذي يُغَسَّلُ فيه الميت، مبالغة منه في كمال سترهِ وصون حرمته؛ لأن الميت يتم تجريده عند الغسل فربما يظهر منه ما كان يكره أن يطَّلِع عليه أحدٌ حال حياته.

قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (5/ 159): [ويستحب نقله إلى موضع خالٍ وستره عن العيون، وهذا لا خلاف فيه] اهـ.

حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت

لَمَّا كان مقصد الشرع الحنيف ستر الميت ما أمكن، خاصةً عند تجريده وتغسيله وتكفينه؛ لأنَّ في هذه المواضع مظنة انكشاف عورته أو ظهور عيب كان يكتمه حال حياته -فإنه يستحب الاقتصار عند غسله على وجود الغاسل ومَن يُعِينه إذا احتاج إليه، وإن استغنى الغاسل عن أن يُعِينه أحدٌ فذاك أَوْلَى، ويُكره حضورُ مَن لا تستدعي الحاجةُ حضورَه، كما هي عادة الناس في بعض الأماكن من الوقوف على غسل الميت دون الحاجة إليهم.

ويُستحب للغَاسِلِ ومن يُعِينُهُ غضُّ أبصارهم عن الميت إلا من حاجة، فلا يجوز الاطلاع على جسده إلا بقدر ما يُحتاج إليه في الغُسْلِ، وهو ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة.

قال الإمام أبو بكر الحَدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 102، ط. المطبعة الخيرية): [ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت، فلا يراه إلا غاسِلُه أو مَن يُعِينُه، ويَغُضُّون أبصارهم إلا فيما لا يُمكِن؛ لأنَّه قد يكون فيه عيبٌ يكتُمُه] اهـ. فأفاد ذلك استحبابَ قصر حضور الغُسل على الغاسِل ومَن يُعِينُه.

وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 125، ط. دار الفكر): [ومما يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصَبٍّ أو تقليب، بل يكره حضوره، وكلام المؤلف لا يفهم منه الكراهة، لكن مخالفة المندوب تصدق بخلاف الأولى كما تصدق بالكراهة المرادة هنا، فلو قال: "وكره حضور غير مُعِين" لَأَفَادَ المراد] اهـ.

قال العلامة العَدَوِي مُحشِّيًا عليه: [لا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقةً أمينًا صالحًا يُخفي ما يراه من عيب، وإن استغنى عن أن يكون معه أحٌد كان أحسن] اهـ.

وقال الإمام العِمْرَانِي الشافعي في "البيان" (3/ 26، ط. دار المنهاج): [ويستحب ألَّا يكون مع الغاسل إلا مَن لا بد له من معونته] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 339، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يَحضُرُهُ إلا من يُعِينُ في أمرِهِ ما دام يُغَسَّل)... وإنَّما كُره أن يَحضُرَهُ مَن لا يُعِينُ في أمره؛ لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة، ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه إلا مِن حاجة، وسبب ذلك: أنَّه ربما كان بالميت عيبٌ يكتُمُه] اهـ.

واستثنى الشافعيةُ والإمامان القاضي أبو يَعْلَى وابنُ عَقِيل من الحنابلة وليَّ الميت، حيث أجازوا حضوره وإن لم يُحتَج إليه؛ لحرصه على مصلحة الميت، واستدلوا على ذلك بما رُوي عن الشَّعْبِيِّ قال: «غُسِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَالْعَبَّاسُ قَاعِدٌ، وَالْفَضْلُ مُحْتَضِنُهُ، وَعَلِيٌّ يُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَأُسَامَةُ يَخْتَلِفُ» أخرجه الإمام ابن سعد في "الطبقات الكبرى".

فإنَّ العباس رضي الله عنه كان عمَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حاضرًا عند غسله، ولم يَلِ من غسله شيئًا على ما جاء في هذه الرواية، وكان ابنُه الفَضْلُ وابنُ أخيه عَلِيٌّ رضي الله عنهما يغسِّلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسامة رضي الله عنه يناوِل الماء، والعباس رضي الله عنه يدخل عليهم ويخرج، كما في "تحفة المحتاج" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي (3/ 100، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (5/ 160): [قال أصحابنا: وللولي أن يدخل وإن لم يُغَسِّل ولم يُعِن] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 486، ط. دار إحياء التراث العربي) عند كلامه عن حضور مَن لا حاجه إليه عند غُسل الميت: [وقال القاضي وابن عقيل: لِوَلِيِّهِ الدخولُ عليه كيف شاء، وما هو ببعيد] اهـ.

والمقصود بوليِّ الميت هو الوارث، وعند الشافعية هو  أقرب الورثة. يُنظر: "إعانة الطالبين" للإمام البَكْرِي الدِّمْيَاطِي (2/ 125، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي (2/ 98، ط. دار الكتب العلمية).

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيستحب عند تغسيل الميت سترُ الموضِع الذي يُغسَّل فيه، وأن يقتصر الأمر على الغاسل ومن يُعِينُه إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتجْ إلى أحدٍ يعينه فذاك أَوْلَى، ومِن ثَمَّ فيُكرَه حضور مَن لا تستدعي الحاجة حضوره، باستثناء وليِّ الميت فيجوز حضورُه ولو لم يكن لحاجة.

مقالات مشابهة

  • عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: العلم لا حدود له ويمكن التخصص في أكثر من مجال
  • جمجمة طائر عمره 69 مليون سنة تكشف غموض تطور الطيور
  • تحذير طبي من تناول هذه الأطعمة مع الأدوية.. مخاطر يجب أن تعرفها 
  • ترامب: أحترم رؤية الدول العربية.. ويمكن لسكان غزة العيش في «مناطق جميلة»
  • أكثر من الحليب .. مصادر غنية بالكالسيوم لا تعرفها
  • ناهد السباعي: هبة رجل الغراب أكثر أعمالي نجاحا.. وأعمال فريد شوقي غيرت قوانين
  • السويد: مقتل حوالي 10 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدرسة
  • ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
  • طقس العرب يصنف المنخفض من الدرجة الثالثة .. طقس عاصف و أمطار غزيرة وحرارة متدنية
  • ذياب بن محمد بن زايد: تقديم مبادرات مستدامة لتحسين جودة حياة البشر