الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
خاطب خالد البلشى نقيب الصحفيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكل الجهات المختصة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع أعضاء النقابة "المقيدين" طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى~ يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، فى مؤتمر بنى سويف بــ"سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة".
وأكد نقيب الصحفيين أن التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن جاءت لتؤكد وتدعم مطالب النقابة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم بالنقابة أيًا كانت جهة عملهم.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن ذلك يأتى أيضًا ليتماشى مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة فى الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق) الصادر بجلسة (25/6/2013م)، الذى جاء فى منطوقه (....... وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة، التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية .....).
وأكد البلشى أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن بعد رفض الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الجهة الإدارية رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا.
وفى هذا الإطار، خاطب خالد البلشى نقيب الصحفيين المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوقف خصم ضريبة على بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين فى بعض المؤسسات القومية بالمخالفة لقواعد المساواة بين الزملاء، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة منهم.
مشيراً إلى أن الاستقطاع من البدل يأتى بالمخالفة للتوجيهات الرئاسية الأخيرة، التى جاءت بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن بينهم الزملاء الصحفيون.
وشدد البلشى على أن الخصم يأتى لينال من قواعد المساواة بين الزملاء بمؤسسات (روزاليوسف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ودار المعارف، وباقي الصحف القومية والمؤسسات الخاصة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدل التدریب والتکنولوجیا نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي :
: ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات :
1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه .
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .
-٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات
(أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك .
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم .
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥