آخر موعد للتحويل بين المدارس 2023.. الضوابط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، عن آخر فرصة أمام الطلاب وأولياء أمورهم لإنهاء التحويل بين المدارس 2023، ونقل أوراقهم من مدرسة إلى أخرى، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، والذي يفصلنا 3 أيام فقط.
وتستعرض «الوطن» آخر موعد للتحويل بين المدارس 2023، ورابط التحويل، والأوراق المطلوبة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتحويل بين المدارس 2023 مساء اليوم الأربعاء، لتتمكن مديريات التربية والتعليم المختلفة بجميع المحافظات من تسليم طلبات التحويل بين المدارس إلى الوزارة في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري بالتزامن مع انطلاق أول أيام الدراسة.
موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023وفيما يخص موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، فإنّه يمكن لولي الأمر، إتمام التحويل بين المدارس 2023-2024 بصورة إلكترونية من الموقع الوزارة.
ويختار ولي الأمر استمارة طلب تحويل في حالة بدء إجراءات التحويل، أو طباعة طلب التحويل في حالة إنهاء إجراءات التحويل، أو الاستعلام عن نتيجة التحويل في حالة كان ولي الأمر قد أنهى إجراءات التحويل قبل أيام ويرغب في معرفة النتيجة.
كيف يتم تعديل طلب التحويل؟وفي حالة رغبة ولي الأمر في تعديل طلب التحويل فإنّه يجب عليه التوجه إلى الإدارة التعليمية التي يرغب في تحويل أوراق طفله إليها، ويقدم التعديلات مرفقة مع استمارة التحويل، وصورة الرقم القومي سارية، ويتم تقديمها إلى المرحلة المقيد بها الطالب.
الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 2024وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 2024 فإنّها تتمثل في الآتي:
- 4 استمارات تحويل عليها موافقة المدرستين.
- صورتين من بطاقة الرقم القومي لولي أمر التلميذ أو التلميذة.
- توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء شريطة أن يكون موثق في الشهر العقاري + صورة منه.
- إقرار الولاية التعليمية للأم على أطفالها، أو توكيل للأم من الأب وصورة منها.
- إقرار تحويل على ولي الأمر + صورة منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيوم ولی الأمر فی حالة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعد
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
تفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرةوعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".