"تنمية المشروعات" يوقع تمويلات جديدة للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري بـ110 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ سعيد زعتر رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة عقدين جديدين مع شركة كونتكت بقيمة 110 مليون جنيه لتيسير إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري ومساعدتها على النمو والتوسع وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب.
وأكد رحمي على حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل آليات التعاون مع الجهات التمويلية الشريكة لتوفير قنوات تمويل متنوعة تناسب احتياجات الشباب وسوق العمل وتعمل على تشجيعهم لإقامة مشروعات صغيرة جديدة وتطوير مشروعاتهم القائمة مشيرا إلى أن هذه العقود تم تمويلها من خلال اتفاقية البنك الدولي "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل".
وقال الرئيس التنفيذي إن العقد الأول الذى وقعه الجهاز مع شركة كونتكت تصل قيمته إلى 70 مليون جنيه يهدف إلى تقديم التمويل للشباب بجميع محافظات الجمهورية بنظام التأجير التمويلي الذي يتيح للعملاء الحصول على الآلات والمعدات أو المواد الخام الضرورية لمشروعاتهم مقابل أقساط لمدة زمنية محددة ويستفيد من العقد المشروعات الجديدة والقائمة ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمعدات اللازمة للعيادات والصيدليات والمراكز الطبية المرخصة في مختلف التخصصات.
وأضاف رحمي أن العقد الثاني الموقع مع الشركة يعمل على إعادة ضخ التمويلات للعملاء بنظام التخصيم التجاري بتمويل يبلغ 40 مليون جنيه وأكد على أن هذا العقد هو الأول من نوعه في تمويل الجهاز لنظم التخصيم التجاري والتي تلبي احتياجات متعددة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرا إلى أن هذا التمويل هو أحد وسائل الحصول على تمويل قصير الأجل عن طريق التعاقد بين شركات التخصيم والعملاء حيث تقوم الشركات بشراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات مما يعمل على زيادة دورة التدفق النقدي وتحسين السيولة لدى المشروعات.
وأوضح رحمي أنه من المخطط ألا تقل نسبة تمويل مشروعات المرأة بجميع المحافظات وفقا لهذين العقدين عن 40% من إجمالي المشروعات.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يسعى إلى تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر سواء بطريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات الوسيطة والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات وكذلك بالتعاون مع الشركات المعنية بإتاحة التمويلات، بما يساهم في تهيئة المناخ اللازم لتشجيع هذه المشروعات وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ريادة الأعمال تنمية الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.