قتل شقيقه..شرطة الصابري تكشف تفاصيل جريمة قتل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة الصابري كشف تفاصيل قضية قتل إثر مشادة تنتهي بقتل أخ لشقيقه.
وأفادت المديرية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمُديرية بحدوث جريمة قتل بشعة بأن أقدم أخ على قتل شقيقه داخل أحد المنازل بدائرة اختصاص مركز شُرطة الصابري.
وذكرت المديرية أن المعلومات كشفت عن وصول شخص متوفى داخل اختصاص مركز شُرطة الصابري معه شقيقه الآخر (الساعف).
وأوضحت أنه بالاستدلال مع “الساعف” أفاد بأن إخوته تشاجرا بسبب مشكلة بينهما فاحتدم الخلاف بينهما انتهى بقتل الأخ لشقيقه.
وأوضحت مديرية الأمن أنه على الفور انتقل أعضاء مركز شُرطة الصابري برفقة رئيس المركز ومناوب التحقيق وأعضاء من قسم التحريات العامة وقسم البحث الجنائي بالمديرية لمكان البلاغ ولمعاينة مسرح الجريمة لضبط والاستدلال مع الجاني (القاتل).
وأكدت المديرية أنه تبين نشوب مشاجرة بين الشقيقين بسبب ابن أختهم حيث حدثت مشادة بين ابن الأخت وخاله (المتوفى) فقام المجني عليه بإحضار سلاح أبيض من المطبخ وضربه في يده.
وأفادت أن الجاني تدخل وقام على إثرها بأخذ السلاح منه وقام بطعن شقيقه ولقى مصرعه فى الحال.
وبينت المديرية أنه تم ضبط المتهم وابن اخته والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.