الراي:
2025-02-03@23:32:31 GMT

«المواصلات» تبدأ دوامها «المرن» في الأول من أكتوبر

تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني بأن الوزارة حددت بداية انطلاق الدوام المرن ابتداء من أول أكتوبر المقبل.
وقال الحسيني في تصريح صحافي بأن وكيل الوزارة بالكليف الدكتورة أحمد المجرن أصدر قرارا إداريا في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للمرن في الوزارة، مبييا بأن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 23 في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للجهات الحكومية بنظام الدوام المرن.


وأكد بأن المادة الأولى من القرار بينت أن مواعيد الدوام المرن ستكون من بداية الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد انقضاء 7 ساعات عمل حسب موعد الحضور، وذلك مع عدم الإخلال في فترة السماح المقررة.

وأشار بأن المادة الثانية من القرار نصت بأن أحكام المادة الأولى من القرار لا تنطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما أنها لا تنطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم لتكون من الساعه 7 صباحا حتى 2 ظهرا.

وبين أن المادة الثالثة من القرار نظمت عملية احتساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان وفقا لما يلي:
١. تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور ( بعد الساعه التاسعة صباحا )
٢. تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور، مضيفا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام ( بعد الساعه التاسعة والنصف صباحا )
٣.تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.
وتابع الحسيني أن المادة الرابعة سمحت للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بثلاثين دقيقة، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام (15) دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك إلا (15) دقيقة، كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا الاستفادة من هذه المادة.
وأكد أن القرار أشار في مادته الخامسة إلى أن تواجد الموظف في مقر عمله طوال ساعات العمل تقع على عاتق المسؤول المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي مراقبة ذلك.
وشدد الحسيني على العاملين كافة في وزارة المواصلات ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار والالتزام بساعات العمل التي وضعتها الوزارة والعمل به من تاريخ 1أكتوبر 2023.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: ساعات العمل من القرار

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

 

 

تفاصيل مشروع القانون


وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.


وأشار التقرير إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.


كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 


مواد مشروع القانون


ويتكون مشروع القانون الجديد من 11 مادة بخلاف مادة النشر.

 

المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.

 

المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.

 

المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات  (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.


كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

 

المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.

 

 

مقالات مشابهة

  • بداية من أول مايو | جوجل: لا دفع بالدولار فى عمليات أرباح المحتوى في مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
  • «الوقائع» تنشر قرار إضافة «أكتوبر الجاف» إلى المواني المختصة بالإفراج عن الأقمشة
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • «الإسكان» تعتمد المخطط التفصيلي لمدينة سفنكس الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز قلين في كفر الشيخ
  • «ضمان التسويات» بتشكيله الجديد يبحث آليات تنفيذ القرار 68
  • قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية